إتفاقية الزبون
- قرآءة غلق 1
مقدمة.
- 1.1. إتفاقية الزبون هذه ("إتفاقية" فيما سيأتي) تبرم بين شركة «ألباري ن.ز المحدودة» ("الشركة" فيما سيأتي)، المسجلة بعنوان: 135 برودواي، نيوماركت، أوكلاند، زيلندة الجديدة، و تحت رقم 2193139، و مالئ الإستمارة "معلومات سرية عن الزبون لفتح حساب لشخص طبيعي/معنوي" ("الزبون" فيما سيأتي). تدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ حين قبولها من الشركة.
- 1.2. تحدد هذه الإتفاقية الشروط التي تقدم بها الشركة للزبون خدماتها للتعامل في السوق العالمية للعملات و كذا في سوق العقود حول الفارق.
- 1.3. هذه الإتفاقية، وثيقة مبادئ التعامل، وثيقة قواعد العمليات الغير تجارية، وثيقة قواعد الحسابات ذات التوزيع التناسبي للأرباح (PAMM-ACCOUNT)، إتفاقية السمسار الداعي بالإضافة إلى وثيقة التنبيه بالمخاطر، كلها ترعى كل العمليات تجارية و الغير تجارية التي يقوم بها الزبون و يجب أن تقرأ جلياً من طرف الزبون.
- 1.4. فور تلقي الشركة الإستمارة المملوءة التالية "معلومات سرية عن الزبون لفتح حساب لشخص طبيعي/معنوي"، أي صفقة يقوم بها الزبون تعتبر خاضعة لبنود هذه الإتفاقية، للوثيقة المناسبة، و كذا لوثيقة التنبيه بالمخاطر.
- 1.5. بالنسبة إلى كل الحركات التجارية، فإن الشركة و الزبون يعملان كأساسي لأساسي و ليس كعميل بإسم الزبون، بمعنى أن الزبون يتحمل كل المسؤولية المباشرة لقيامه بأي حركة تجارية. في حالة ما إذا كان الزبون يتحرك بإسم أي ما، بغض النظر عن كونه معروفاً لدى الشركة أو لا، فإن الشركة لا تعتبر هذا الأخير زبوناً لها، و لا تتحمل أي مسؤولية أمامه، إلا في حالة ما إذا تم هذا الأمر بإتفاق مسبق.
- 1.6. في البند 21 من هذه الإتفاقية تحدد معاني المصطلحات المستعملة.
- قرآءة غلق 2
الخدمات.
- 2.1. في حالة تنفيذ الزبون لكل بنود هذه الإتفاقية، فإن الشركة تمنح للزبون حق القيام بصفقات تجارية بإستعماله الأدوات المذكورة في مواصفات العقد.
- 2.2. تقوم الشركة فقط بتنفيذ أوامر الزبون دون إعطائه أي نصائح أو إرشادات. تنفذ الشركة أوامر الزبون حتى و لو كانت هذه الأوامر ستعود بالخسارة على الزبون. إلا في الحالات المذكورة في هذه الإتفاقية، الشركة ليست ملزمة بمراقبة خطوات الزبون أو إعلامه بوضعية صفقته، بتغيير هوامش أرباحه، فتح أو غلق مواضعه التجارية. إلا في حالة إبرام إتفاقية خاصة، الشركة ليست ملزمة بتحسين حال الصفقة بأكثر مما أمر به الزبون بواسطة أداته للتجارة.
- 2.3. الزبون لا يملك حق مطالبة الشركة بنصائح تجارية أو أي توصيات أو آراء، قد تحوذه على القيام بصفقة ما.
- 2.4تستطيع الشركة إعطاء نصائح تجارية أو توصيات أو آراء للزبون، لكنها في هذه الحالة لا تتحمل أي مسؤولية عن النتائج التي قد تأتي بها هذه النصائح. يعترف الزبون بأنه في حالة إنعدام إهمال جلي أو إحتيال واضح، لا تتحمل الشركة مسؤولية الخسارة المالية الناجمة عن المعلومات المقدمة إليه، بما فيها و ليس حسباً، المعلومات عن صفقاته التجارية. تحتفظ الشركة بحق إلغاء أو غلق أي مواضع في حالات خاصة، مذكورة في هذه الإتفاقية أو في وثيقة مبادئ التعامل. في نفس الوقت تبقى الأوامر الصادرة خطأً عن الزبون ملزمة للتنفيذ من كلا الطرفين الزبون و الشركة.
- 2.5. بعد المعاملات التجارية لا يقام بالتسليم الفعلي النقدي للصفقات، كل ربح أو خسارة يحول إلى رصيد الحساب التجاري أو يخصم منه فوراً بعد إغلاق الصفقة.
- 2.6. الشركة أو شركائها أو أي أشخاص لهم إرتباط بها يستطيعون الحصول على فائدة، أو لهم علاقة أو إتفاق مع الشركة. هذه الفائدة أو العلاقة أو الإتفاق مع الشركة قد يتنافى مع مصالح الزبون. على سبيل المثال تستطيع الشركة:
- أ) التعامل كأساسي بالنسبة لأداة ما على حسابها الخاص و ذلك بشرائها و بيعها هذه الأداة من الزبون؛
- ب) العرض للزبون كشريك في العملية التجارية زبون آخر للشركة؛
- ت) شراء أو بيع الأداة التي نصحت بها الشركة من قبل من الزبون؛ أو
- ث) النصح و تقديم الخدمات من طرف الشركة لعملائها و لزبائنها الآخرين بالنسبة للأدوات و الممتلكات القاعدية التي يريدونها حتى و لو كان هذا يتعارض مع مصالح الزبون.
- 2.7. تحويل الحسابات التجارية الغير نشطة إلى الأرشيف.
- أ) يقبل الزبون بأن للشركة الحق في تحويل الحسابات التجارية الغير نشطة إلى الأرشيف. تحول الحسابات الموقفة من نجموعة الحسابات التجارية للشركة، الشيئ الذي يؤدي إلى توقيف إمكانية دخول الزبون إلى حسابه التجاري و منع القيام بأي عمليات تجارية، مع الحفاظ على تاريخ كل العمليات التجارية للحساب؛
- ب) لإستعادة الحساب من الأرشيف، ينبغي على الزبون أن يرسل طلباً من مكتبه الشخصي؛
- ت) تقوم الشركة بعملية إستعادة الحساب من الأرشيف في غضون ثلاثة (3) أيام عملية إبتداءاً من تاريخ أرسال طلب الإستعادة؛
- ث) تقوم الشركة بإرسال إشعار مكتوب إلى الزبون عن قيامها بإستعادة الحساب من الأرشيف في نفس يوم الإستعادة.
- قرآءة غلق 3
العمولات و الكلفات الأخرى.
- 3.1. يلتزم الزبون بالدفع للشركة العمولات و الكلفات الأخرى المذكورة في مواصفات العقد. تنشر الشركة قيمة عمولاتها و نفقاتها الأخرى في موقعها للأنترنات.
- 3.2تستطيع الشركة تغيير قيمة عمولاتها و نفقاتها الأخرى من غير إشعار مسبق للزبون. تنشر الشركة كل التغييرات في موقعها للأنترنات في صفحة "أخبار الشركة.
- 3.3. على الشركة تنفيذ كل إلتزاماتها، لكنها غير ملزمة بالإدلاء للزبون بأي تقارير عن مداخيلها أو أرباحها التي تحصلت عليها أثناء تعاملاتها بالصفقات التجارية للزبون، عدا الحالات خاصة، المذكورة في هذه الإتفاقية أو في وثيقة مبادئ التعامل.
- 3.4. تقوم الشركة من حين لآخر بصفقات تجارية بإسم الزبون مع أشخاص لها معهم إتفاقيات تبادلات تجارية للخدمات أو السلع مقابل صفقات إستثمارية. تضمن الشركة في هذه الحالات أنها تعمل من أجل صالح الزبون. مثل هذه الصفقات تسمح مثلاً بالحصول على معلومات أو خدمات، لا سبيل للحصول عليها بطريقة أخرى.
- قرآءة غلق 4
تقديم الأسعار.
- 4.1. تقدم الشركة الأسعار طبقاً للشروط المذكورة في هذه الإتفاقية.
- 4.2. الشركة ليست ملزمة، لكنها تستطيع و بإرادتها المطلقة، تنفيذ تعليمات أو طلبات الزبون التي تتلقاها بعد خروج وقت التعامل للأداة المطلوبة. أوقات التعامل لكل الأدوات مذكورة في مواصفات العقود.
- 4.3. تحدد الشركة الفوارق لكل الأدوات في مواصفات العقود. للشركة الحق في تغيير قيمة الفوارق من غير إشعار كتابي مسبق للزبون في الحالات خاصة، المذكورة في هذه الإتفاقية أو في وثيقة مبادئ التعامل. في كل الحالات الأخرى تلتزم الشركة بإشعار الزبون بتغيير قيمة الفوارق بمدة قدرها 14 يواً قبل التنفيذ.
- 4.4. الأسعار المنشورة في موقع الشركة للأنترنات لها صيغة دلالية فقط.
- 4.5. رغم أن الشركة لا تضمن بأن الأسعار المنشورة و التي تهم سوق العقود حول الفارق لا تتعدى نسبة محددة عن أسعار الممتلكات القاعدية، تأخذ الشركة بعين الإعتبار أسعار الممتلكات القاعدية هذه لتشكيل الأسعار المنشورة. بعد إغلاق السوق، الأسعار المنشورة من طرف الشركة تعبر عن رأيها الخاص عن حالة السوق في ذلك الوقت، و الزبون يعترف بأن الشركة تحدد هذه الأسعار وفق نظرتها الخاصة.
- قرآءة غلق 5
طلبات و تعليمات الزبون.
- 5.1. تعالج الشركة طلبات و تعليمات الزبون طبقاً لوثيقة مبادئ التعامل.
- 5.2. للشركة الحق في رفض معالجة طلبات أو تعليمات الزبون، في حالة عدم تطبيق أي بند من النقطة 5.3. من هذه الإتفاقية قبل تنفيذ الطلبات أو التعليمات. لكنها تستطيع و بإرادتها المطلقة، بالرغم من عدم تطبيق بنود وثيقة مبادئ التعامل أو أي بند من نقطة 5.3. من هذه الإتفاقية، تنفيذ طلبات أو أوامر الزبون.
في حالة ما إذا كانت الشركة قد نفذت طلبات أو تعليمات الزبون و بعد ذلك إتضح بأنه يوجد خلل في تطبيق أي بند من النقطة 5.3. من هذه الإتفاقية، تستطيع الشركة التصرف طبق وثيقة مبادئ التعامل. - 5.3. الشروط التي تدل عليها النقطة 5.2. هي كالتالي:
- أ) السعر يجب أن يقدم من الشركة؛
- ب) السعر يجب أن لا يكون ذو صيغة دلالية؛
- ت) إذا كان الزبون قد تحصل على السعر بالهاتف أو عن طريق أداته للعمل، يجب عليه أن يصدر تعليمته مادام هذا السعر ساري مفعول؛
- ث) يجب أن تتلقى الشركة تعليمة الزبون قبل إنقطاع المكالمة الهاتفية أو الإتصال بلأنترنات، بأي سبب خارج عن طاقة الشركة؛
- ج) السعر يجب أن لا يظهر كخطئ جلي؛
- ح) السعر يجب أن لا يكون غير سوقي؛
- خ) حجم الصفقة يجب أن لا يكون أقل من الحد الأدنى المذكور في مواصفات العقد؛
- د) يجب أن لا تحصل قوة قاهرة؛
- ذ) يجب أن لا يحصل تخلف في الدفع للشركة من طرف الزبون الذي أصدر الطلب أو التعليمة؛ و
- ر) عند فتح موضع للتجارة، قيمة الهامش الحر يجب أن تفوق قيمة الهامش الأدنى المطلوب للموضع المذكور.
- 5.4. بنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل تطبق على التعاملات التجارية ذات المستوى العادي المعمول به في السوق بالنسبة للأداة المذكورة. تستطيع الشركة و بإرادتها المطلقة، تغيير هذه البنود في حالة ما إذا كان الزبون يرغب في القيام بصفقة قيمتها تفوق العادة المعمول بها في السوق بالنسبة للأداة المذكورة. تقدم الشركة المعلومات حول المستوى العادي المعمول به في السوق بالنسبة للأداة المذكورة بطلب من الزبون.
- 5.5. تحتفض الشركة بحق حذف الأوامر المعلقة التي ألغاها الزبون أو التي ألغاها السمسار من تاريخ الحساب التجاري بعد مضي شهر واحد من تاريخ الإلغاء.
- قرآءة غلق 6
التصفية.
- 6.1. كل البالغ المالية المدفوعة حسب هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل تحول آلياً إلى الدولار الأمريكي وفق قيمة التغيير الجارية في السوق العالمية للعملات.
- 6.2. إذا كان المبلغ الإجمالي المستحق من الزبون للشركة، حسب هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل، يساوي المبلغ الإجمالي المستحق من الشركة للزبون، تسدد هذه الديون تسديداً متقابلاً مباشرة و آلياً، و يتحرر الطرفان من الديون.
- 6.3. إذا كان المبلغ الإجمالي المستحق من الطرف الأول للطرف الثاني، حسب هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل، يفوق المبلغ الإجمالي المستحق من الطرف الثاني للطرف الأول، فبعد التسديد المتقابل، يسدد الطرف صاحب الدين الأكبر للطرف الآخر بقية الدين، و يتحرر الطرفان من الديون.
- 6.4. على الزبون تسديد كل المبالغ التي يجب تسديدها، بما في ذلك العمولات و الكلفات المحددة من الشركة.
- 6.5 لا يمكن للزبون تحويل حقوقه أو واجباته إلى شخص آخر أو القيام بأي حركة من شأنها أن تحول أي حقوق أو واجبات تهم هذه الإتفاقية، بدون إذن مسبق و مكتوب من الشركة. في حالة خرق هذه النقطة، أي تحويل أو نقل للمسؤولية أو غيره يعتبر لاغيا.
- قرآءة غلق 7
الشروط الهامشية.
- 7.1. يلتزم الزبون بالدفع و الحفاظ على الهامش الأولي و/أو الهامش المحمي بالمستوى المحدد من الشركة طبقاً لبنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل. هذه المبالغ يجب أن لا تكون مرهونة بمديونية تسدد إلى الحساب البنكي للشركة.
- 7.2. يدفع الزبون الهامش الأولي و/أو الهامش المحمي في نفس وقت فتح الموضع. قيمة الهامش الأولي و/أو الهامش المحمي لكل الأدوات مذكورة في مواصفات العقود.
- 7.3. للشركة حق التغيير في قيمة المتطلبات الهامشية:
- أ) بعد إبلاغ الزبون بهذا التغيير 7 أيام عملية قبل دخول هذا التغيير حيز التنفيذ؛
- ب) بالنسبة لهذا الزبون شخصياً لجعل قيمة دعم الرصيد تتوافق مع المتطلبات الهامشية المذكورة في مواصفات العقود؛
- ت) بالنسبة لهذا الزبون شخصياً دون إشعار مسبق في الحالات الإستثنائية*؛
- ث) بالنسبة لكافة الزبائن دون إشعار مسبق في حالة وقوع قوى قاهرة.
- 7.4. على الزبون المراقبة و الحفاظ على المتطلبات الهامشية في حسابه التجاري.
- 7.5. للشركة حق اللجوء إلى نقطتي 7.3. و 7.4. فيما يخص المواضع المفتوحة من قبل أو المواضع المفتوحة من جديد.
- 7.6. للشركة حق غلق موضع مفتوح من غير موافقة مسبقة من طرف الزبون، في حالة ما إذا مستوى «الإنصاف» ينزل إلى حد أقل من 20% من الهامش المطلوب.
- 7.7. لمعرفة ما إن كان الزبون قد خالف النقطة 7.6.، فإن كل قيم التعامل المحسوبة بعملة غير عملة الحساب التجاري، تحول إلى عملة الحساب التجاري وفق قيمة التغيير الجارية في السوق العالمية للعملات.
- قرآءة غلق 8
تصحيحات.
- 8.1. في حالة ما إذا أصبحت أي ورقة ذات قيمة معرضة للتصحيح بسبب حادثة ما، مذكورة في النقطة 8.2. الآتية، ("حادثات الشركات" فيما سيأتي)، تحدد الشركة و بإرادتها المطلقة، الطريقة اللائقة لتصحيح حجم، سعر و/أو عدد الصفقات التجارية (و كذا الأوامر التي لها علاقة بهذه الصفقات)، من أجل:
- أ) القيام بتأثير أكبر أو أقل للحصول على التوازن المالي المرافد لحقوق و واجبات الطرفين في الصفقة المذكورة، و الرجوع إلى الحالة التي سبقت حين وقوع الحادثة؛ و/أو
- ب) معاودة تأثير حادثة الشركات الذي تحصل عليه الشخص صاحب الممتلكة القاعدية المتعامل بها، بتاريخ تحدده الشركة.
- 8.2. الحوادث التي تدل عليها النقطة 8.1. هي أي تصريح يقوم به مصدر الورقة ذات القيمة المتعامل بها، هي كالتالي:
- أ) تقسيم، تقوية أو تغيير نوع السند، تسديد أو شراء إستعادي، توزيع مجاني لسندات، علاوة بين المستثمرين، تحويل إلى رأسمال أو ما يشابه ذلك؛
- ب) تسويق أو توزيع سندات إضافية بين المستثمرين، سندات أخرى أو أي أوراق ذات قيمة تعطي حق الحصول على أرباح أو مداخيل بعد التصفية، تساوي المكافئات التي يتحصل عليها مالكي السندات أو الأوراق ذات قيمة، أو الكفالات التي تعطي حق الحصول أو شراء السندات بسعر أقل من سعر السوق؛
- ت) أي حادثة تشبه الحادثة المذكورة أعلاه، من شئنها التأثير بطريقة أو بأخرى على قيمة السند في السوق، أو
- ث) أي حادثة تشبه ما ذكر أعلاه، من شئنها التأثير بطريقة أو بأخرى على قيمة الممتلكة القاعدية في السوق، و التي هي ليست في صورة سند.
- 8.3. طريقة تصحيح الحجم، السعر و/أو عدد الصفقات التجارية (و كذا الأوامر التي لها علاقة بهذه الصفقات) تحدد من طرف الشركة و تعتبر نهائية و إلزامية للزبون، تعلم الشركة الزبون بكل التصحيحات أو التغييرات طبقاً لبنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل، و في أول فرصة ممكنة.
- 8.4. في حالة ما إذا يحصل في يوم ما عرض على شركة ما بالإندماج، فإن الشركة تعلم الزبون قبل حصول الإندماج بنيتها لغلق الموضع المفتوح من طرف الزبون للأداة التي لها علاقة بسند هذه الشركة. هذا الإعلام يحمل تاريخ غلق الموضع و كذا سعر الغلق.
- 8.5. عند الحاجة (مثلا عندما تكون قيمة الممتلكة القاعدية على شكل سند يدفع مالكه أرباح) تحسب تصحيحات على الأرباح بالنسبة للمواقع المفتوحة في اليوم الذي يسبق يوم توزيع الأرباح. تظاف هذه التصحيحات إلى حساب الزبون للمواضع الطويلة المدى و تخصم من حساب الزبون للمواضع القصيرة المدى.
- 8.1. في حالة ما إذا أصبحت أي ورقة ذات قيمة معرضة للتصحيح بسبب حادثة ما، مذكورة في النقطة 8.2. الآتية، ("حادثات الشركات" فيما سيأتي)، تحدد الشركة و بإرادتها المطلقة، الطريقة اللائقة لتصحيح حجم، سعر و/أو عدد الصفقات التجارية (و كذا الأوامر التي لها علاقة بهذه الصفقات)، من أجل:
- قرآءة غلق 9
المدفوعات.
- 9.1. يستطيع الزبون تحويل الأموال إلى الحساب التجاري في أي وقت يريده.
- 9.2. عمليات إدخال و إخراج الأموال من و إلى الحساب التجاري تراعى بوثيقة تنفيذ العمليات الغير تجارية.
- 9.3. في حالة ما إن كان على الزبون دفعه للشركة مبلغ مالي تزيد قيمته على «الإنصاف» لحسابه التجاري، يجب أن يسدد هذا المبلغ في غضون يومين عمليين إبتداءاً من حين ظهور هذا الإلتزام عند الزبون.
- 9.4. يقبل و يعترف الزبون بأنه (دون المساس بحقوقه الأخرى، تغلق الشركة مواضع الزبون المفتوحة و تستعمل المبالغ الموجودة لسد كل تخلف في الدفع طبقاً لبنود هذه الإتفاقية) في حالة ما إذا أصبح الزبون مدين للشركة طبقاً لبنود هذه الإتفاقية، و لم يقم بإدخال المبلغ الكافي إلى حسابه التجاري، و تعتبر الشركة بأن الزبون لم يدفع ما عليه، و أن لها الحق في تطبيق بنود هذه الإتفاقية أو وثيقة مبادئ التعامل.
- قرآءة غلق 10
أموال الزبون.
- 10.1. تحفظ أموال الزبون في الحسابات البنكية للشركة.
- 10.2. يقبل و يعترف الزبون بأن الشركة لا تدفع له فوائد على الأموال الموضوعة في حسابه التجاري.
- قرآءة غلق 11
الشكاوي و الخلافات.
- 11.1. كل الشكاوي و الخلافات ينظر إليها طبقاً لبنود وثيقة مبادئ التعامل.
- قرآءة غلق 12
الإتصالات.
- 12.1. قواعد الإتصالات بين الشركة و الزبون مذكورة في وثيقة مبادئ التعامل.
- 12.2. يصدر الزبون تعليماته فقط بواسطة أداته للتعامل. هنالك إمكانية لإصدار التعليمات بالهاتف عند نوع معين من الحسابات.
- قرآءة غلق 13
أهمية وقت تنفيذ الأوامر.
- 13.1 يعتبر الوقت ذو أهمية بالغة هذه الإتفاقية، وثيقة مبادئ التعامل، وثيقة قواعد العمليات الغير تجارية، وثيقة قواعد الحسابات ذات التوزيع التناسبي للأرباح، إتفاقية السمسار الداعي بالإضافة إلى وثيقة التنبيه بالمخاطر.
- قرآءة غلق 14
التخلف في الدفع.
- 14.1. تعتبر تخلفاً في الدفع أي حادثة مما يلي:
- ) عدم قيام الزبون بدفع أي إلتزامات طبقاً لبنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل (الهامش الضروري، الهامش المحمي و غيره)؛
- ت) الخلل في بند من النقطة 7 من هذه الإتفاقية؛
- ث) إستدعاء الزبون أمام المحكمة بالإفلاس (إذا كان الزبون شخص معنوي)، أو بالتصفية (إذا كان الزبون شخص معنوي)، أو تنصيب إدارة خارجية للزبون أو للأملاك الزبون (إذا كان الزبون شخص معنوي)، أو (في كلا الحالتين) في حالة ما إذا الزبون أبرم إتفاقية مع دائنيه، أو أي شيئ يشبه المذكور أعلاه ضد الزبون؛
- ج) تقديم الزبون لأي ضمانات أو بيانات طبقاً للنقطة 15 تكون مزورة؛
- ح) عدم قدرة الزبون دفع ديونه عند وصول مدة الدفع؛
- د) وفاة الزبون أو الإعتراف بأنه فقد قواه العقلية؛ و
- ذ) أي ظروف أخرى، عندما تعتبر الشركة بإنصاف بأنه يليق أو يجب التصرف طبقاً للنقطة 14.2.
- 14.2في حالة التخلف في الدفع و بالنسبة للحساب التجاري (الحسابات) للزبون، تستطيع الشركة و بإرادتها الخاصة، بدون إشعار مسبق تطبيق الخطوات التالية:
- أ) غلق أي موضع للزبون بالأسعار الجارية؛
- ب) خصم المبالغ المستحقة للشركة من الحساب التجاري للزبون؛
- ت) غلق أي حساب تجاري للزبون مفتوح لدى الشركة؛
- ث) رفض الفتح للزبون حسابات تجارية جديدة.
- 14.1. تعتبر تخلفاً في الدفع أي حادثة مما يلي:
- قرآءة غلق 15
الضمانات و البيانات.
- 15.1. يعلن و يضمن الزبون، و كذا يوافق على أن هذا الإعلان و هذا الضمان يبقيا ساريا المفعول في كل مرة هو يصدر فيها تعليمة أو طلباً، و فيما يخص الظروف السائدة في ذلك الوقت، بأن:
- أ) كل المعلومات المقدمة مع هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل و كذا الإستمارة "معلومات سرية عن الزبون لفتح حساب لشخص طبيعي/معنوي" هي كاملة و صحيحة من كل الجوانب؛
- ب) الزبون يملك التفويض اللازم للإمضاء على هذه الإتفاقية، لإصدار التعليمات و الطلبات و كذا تنفيذ كل إلتزامات هذه الإتفاقية؛
- ت) يتعامل الزبون كأساسي؛
- ث) إن كان الزبون شخص طبيعي، فإنه هو الذي ملأ إستمارة "معلومات سرية عن الزبون لفتح حساب لشخص طبيعي "، و إن كان الزبون شخص معنوي، فإن الشخص الذي ملأ إستمارة "معلومات سرية عن الزبون لفتح حساب لشخص معنوي" يملك التفويض اللازم لذلك؛ و
- ج) كل الحركات التي تتم طبقاً لهذه الإتفاقية و لوثيقة مبادئ التعامل، ينبغي أن لا تخرق أي قانون، مرسوم، عقد أو مبدأ يخضع إليه الزبون، أو معمول بها في وطن الزبون، أو أي إتفاقية أخرى مقيد بها الزبون أو ممتلكاته.
- 15.2. للشركة حق إعتبار أي موضع لاغياً أو غلق موضع أو أكثر للزبون في أي وقت و بإرادتها الخاصة، في حالة ما إذا خالف الزبون النقطة 15.1. من هذه الإتفاقية.
- 15.1. يعلن و يضمن الزبون، و كذا يوافق على أن هذا الإعلان و هذا الضمان يبقيا ساريا المفعول في كل مرة هو يصدر فيها تعليمة أو طلباً، و فيما يخص الظروف السائدة في ذلك الوقت، بأن:
- قرآءة غلق 16
القانون الحاكم و السلطة القضائية.
- 16.1. تخضع هذه الإتفاقية لقوانين زيلندة الجديدة.
- 16.2. على الزبون و نهائياً:
- أ) يقبل بأن قضاة زيلندة الجديدة لهم حق السلطة القضائية المطلقة، التي تحدد الإجراءات بالنسبة لهذه الإتفاقية،
- ب) يخضع للسلطة القضائية لزيلندة الجديدة ،
- ث) يقبل أن لا يقدم أبداً إدعاء، بأن هذه المحاكم القضائية غير ملائمة فيما يخص مكان قيامها أو أنه ليس لها قوة قضائية بالنسبة إليه.
- 16.3 يتنازل الزبون نهائياً و بأقصى حد يمكنه القانون، بالنسبة إليه و بالنسبة إلى أملاكه (بدون النظر إلى أسلوب إستعمال هذه الأملاك في الحاضر أو في المستقبل) من الحصانة (ذات صيغة السيادة أو غيره) عن: (أ) الدعوى القضائية؛ (ب) السلطة القضائية؛ (ت) الإلزام القضائي، الإلزام القضائي المحدد أو لإرجاع الأملاك؛ (ث) إيقاف الأملاك (قبل و بعد الحكم القضائي)؛ (ج) التنفيذ أو التنفيذ الإجباري لأي حكم قضائي أصدر ضد الزبون أو أملاك الزبون من طرف أي سلطة قضائية. يوافق الزبون نهائياً و بأقصى حد يمكنه القانون، بأنه لن يطالب بمثل هذه الحصانة أمام أي دعوى قضائية. يقبل الزبون بتنفيذ الأحكام القضائية، بما فيه و ليس حسباً، الأحكام التي تهم أي أملاك الزبون.
- 16.4. عند وقوع إختلاف في الرأي، تتمتع النسخة الإنجليزية لهذه الإتفاقية بالأولوية أمام النسخ المكتوبة باللغات الأخرى.
- قرآءة غلق 17
تحديد المسؤولية.
- 17.1. يلتزم الزبون بالضمان للشركة حمايتها من مختلف أنواع الإلتزامات و المصاريف و الشكاوي و الأضرار، التي قد تحصل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بسبب عدم قدرة الزبون قيامه بإلتزاماته بموجب هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل.
- 17.2. ليست الشركة مسؤولة أمام الزبون عن أي خسارة، فقدان، ضياع فرصة (بسبب تغيرات السوق)، و كذا عن أي مصاريف أو نفقات لها علاقة بهذه الإتفاقية، إن لم يكن إتفق على غير ذلك في هذه الإتفاقية و في وثيقة مبادئ التعامل.
- قرآءة غلق 18
القوى القاهرة.
- 18.1. إن كان عند الشركة رأي معقول بأنه قد حصلت قوة قاهرة، فإنها تقوم بالخطوات اللازمة لإعلام الزبون بذلك. حالات القوى القاهرة هي (و ليس حسباً) كالتالي:
- ) أي عمل، حالة أو حادثة (بما في ذلك و ليس حسباً) الإضرابات، الإضطرابات المدنية، الإرهاب، الحرب، الحوادث و الحوادث الطبيعية، الحرائق، الفيضانات، العواصف، الخلل في الكهرباء أو الإتصالات أو الآلات الإلكترونية، و كل ما يؤدي حسب الرأي معقول للشركة إلى إضطراب في السوق أو في أسواق واحدة أو عدة من الأدوات؛
- ب) إيقاف العمل، تصفية أو غلق أي من الأسواق، إنعدام الحوادث التي تعتمد عليها الشركة لتحديد الأسعار، إدخال شروط خاصة أو غير عادية أو محدة للتجارة في أي من الأسواق أو أي شيئ يشبه هذه الحوادث.
- 18.2. في حالة ما إذا الشركة حددت وقوع قوة قاهرة، فإن لها الحق (دون المساس بحقوقها الأخرى) و بدون أشعار كتابي مسبق و في أي وقت القيام بأي من الخطوات التالية:
- أ) زيادة في الهوامش المطلوبة؛
- ب) غلق أي من أو كل المواضع المفتوحة بالسعر الذي تعتبره الشركة عادل؛
- ت) إيقاف أو تغيير أي نقطة أو كل النقاط من بنود هذه الإتفاقية و/أو وثيقة مبادئ التعامل ما دامت حادثة القوة القاهرة تجعل تطبيق هذه النقاط من طرف الشركة غير ممكن؛ أو
- ث) القيام، أو بالعكس، عدم القيام بخطوات تجاه الشركة أو الزبون أو زبائن آخرين، إذا كان للشركة رأي معقول بأنه يجب أو بالعكس لا يليق في هذه الحالة القيام بهذه الخطوات.
- 18.1. إن كان عند الشركة رأي معقول بأنه قد حصلت قوة قاهرة، فإنها تقوم بالخطوات اللازمة لإعلام الزبون بذلك. حالات القوى القاهرة هي (و ليس حسباً) كالتالي:
- قرآءة غلق 19
متنوع.
- 19.1. للشركة حق إيقاف خدمة الزبون في أي وقت إن كان لديها مبرر لذلك (إشعار الزبون بذلك غير إلزامي).
- 19.2. عند ظهور ظرف غير مذكور في هذه الإتفاقية أو وثيقة مبادئ التعامل، تعمل الشركة وفقاً للمعمول به عادة في السوق، معتمدة في ذلك على مبادئ العدل و النزاهة.
- 19.3. إستعمال الشركة الجزئي أو الكامل لحقوقها، مثله مثل عدم إستعمال هذه الحقوق (طبقاً لبنود هذه الإتفاقية و كذا للقوانين السارية) لا يعني بأن الشركة تخلت عن حقوقها و أنها لن تلجأ في المستقبل للمطالبة بهذه الحقوق طبقاً لبنود هذه الإتفاقية و/أو وثيقة مبادئ التعامل و كذا القوانين السارية.
- 19.4. على أساس القرار المأخوذ، للشركة حق الإعفاء الجزئي أو الكامل للزبون عن مسؤولياته، أو إتخاذ حل وسط آخر بالنسبة للزبون، طبقاً لبنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل. هذا لا يعارض الشركة في أنها تطالب بحقوقها الأخرى، طبقاً لبنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل. الخلل من طرف الزبون ببنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل أثناء سريان مفعول هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل يأخذ في الإعتبار، بغض النظر عن قدمه، و بذلك فإن الشركة تملك حق مطالبة الزبون في أي وقت، بما في ذلك حق المطالبة بحقوقها الأخرى طبقاً لبنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل.
- 19.5. حقوق الشركة طبقاً لبنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل تعتبر حقوق إضافية لحقوقها المحددة من طرف القانون.
- 19.6. تستطيع الشركة تحويل حقوقها و واجباتها حسب بنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل، كلياً أو جزئياً إلى شخص ثالث، بشرط أن يوافق هذا الشخص ببنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل. هذا التحويل للحقوق و الواجبات يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 10 أيام عملية من تاريخ إستلام الزبون للإشعار بهذا التحويل طبقاً لبنود هذه الإتفاقية.
- 19.7. في حالة الإعتراف بأن أي بند من بنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل (أو جزء من البند) من طرف قاضي لسلطة قضائية ملائمة بأنه باطل، فإن هذا البند يعتبر جزءاً منعزلاً من هذه الإتفاقية و لا يأثر على الأجزاء الباقية من هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل.
- 19.8. هذه الإتفاقية، وثيقة مبادئ التعامل، وثيقة قواعد العمليات الغير تجارية، وثيقة قواعد الحسابات ذات التوزيع التناسبي للأرباح، إتفاقية السمسار الداعي بالإضافة إلى وثيقة التنبيه بالمخاطر، كلها تعتبر أجزاءاً لا تتجزأ من هذه الإتفاقية.
- قرآءة غلق 20
التعديلات و إنهاء الإتفاقية.
- 20.1. يعترف الزبون بأن للشركة حق تعديل في:
- أ) هذه الإتفاقية، وثيقة مبادئ التعامل، وثيقة قواعد العمليات الغير تجارية، وثيقة قواعد الحسابات ذات التوزيع التناسبي للأرباح، إتفاقية السمسار الداعي بالإضافة إلى وثيقة التنبيه بالمخاطر، في أي وقت، مشعرة بذلك الزبون كتابياً و بمدة قدرها 7 أيام عن هذه التعديلات المبرمجة؛
- ب) شروط التداول المذكورة في موقع الشركة للأنترنات، مشعرة بذلك الزبون كتابياً و بمدة قدرها 3 أيام عن هذه التعديلات المبرمجة.
في الحالات الإستثنائية* قد تدخل التعديلات حيز التنفيذ فوراً دون إشعار مكتوب مسبق. - 20.2. يستطيع الزبون إيقاف أو تعليق هذه الإتفاقية بإشعار كتابي للشركة.
- 20.3. تستطيع الشركة إيقاف أو تعليق هذه الإتفاقية بإشعار كتابي للزبون عن نيتها.
- 20.4. إيقاف أو تعليق هذه الإتفاقية لا يلغي واجبات الزبون و الشركة التي تكون قد ظهرت طبقاً لبنود هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل، بما في ذلك بالنسبة للمواضع المفتوحة أو عمليات إدخال أو سحب الأموال من و إلى الحساب التجاري للزبون.
- 20.5. بموجب إنهاء هذه الإتفاقية و وثيقة مبادئ التعامل، كل المبالغ المستحقة للشركة من الزبون يجب أن تسدد فوراً، بما في ذلك (و ليس حسباً):
- أ) كل الديون لكل المدفوعات و الكلفات و العمولات؛
- ب) كل النفقات الموجبة بحل هذه الإتفاقية، و كذا نفقات تحويل إستثمارات الزبون إلى شركة إستثمارية أخرى؛ و
- ت) أي نفقات و خسائر أخرى لها علاقة بغلق المواضع أو لها علاقة بأحوال الشركة التي حصلت بسبب الزبون.
- 20.1. يعترف الزبون بأن للشركة حق تعديل في:
- قرآءة غلق 21
المفردات
في هذه الإتفاقية:
- «الطلب»
- - هو السعر الأعلى، أعلى سعر يمكن للزبون الشراء به.
- «العرض»
- - هو السعر الأدنى، هو السعر الذي يمكن للزبون البيع به.
- «العملة الأساسية»
- - العملة الأولى في زوج العملة؛ التي يشتريها أو يبيعها بها الزبون بسعرها في السوق.
- «التوازن»
- - الحصيلة المالية الإجمالية لكل الصفقات التي تمت و لعمليات إدخال/إخراج الأموال من و إلى الحساب التجاري.
- «أداة الزبون»
- - برنامج ميتانرايدر 4.??، التي يتحصل به الزبون للمعلومات عن أحوال السوق (بالحجم المحدد من الشركة) على الخط، القيام بتحليل تقني للسوق، القيام بعمليات تجارية، إصدار/تغيير/إلغاء أوامر، و كذا الحصول على بيانات الشركة. موجود مجاناً على موقع الشركة للأنترنات.
- صفحة «أخبار الشركة»
- - صفحة في الأنترنات تنشر فيها أخبار الشركة. في الوقت الحالي تقع على عنوان: http://www.alpari.com./cnews/).
- «العقد حول الفارق»
- - أداة للتعامل التجاري، يكمن في أساسها تغيرات سعر الممتلكة القاعدية التي قد تكون سند، سعر مستقبلي، سلعة، معدن ثمين، مؤشر للسوق و غيره.
- «المكتب الشخصي»
- - صفحة في موقع الشركة للأنترنات تحتوي على معطيات تعريفية للزبون، بيانات بعض تعليمات الزبون و كذا معلومات مرجعية.
- «مواصفات العقود»
- - المواصفات الأساسية للتعامل (الفارق، حجم الحصة، الحجم الأدنى للصفقة، خطوة تغيير حجم الصفقة، الهامش الإبتدائي، الهامش للمواضع المغلقة و غيره). في الوقت الحالي هذه المواصفات تقع على عنوان: http://www.Alpari.com/markets/cspec/.
- «زوج العملة»
- - أداة للتعامل التجاري، يكمن في أساسها تغيرات سعر عملة مقابل أخرى.
- «الإنصاف»
- – الوضع الحالي للحساب، يقدر بصيغة: التوازن + الربح العائم – الخسارة العائمة.
- «الربح العائم – الخسارة العائمة»
- - يعني الربح/الخسارة للمواضع المفتوحة بالأسعار الجارية.
- «حالة إستثنائية»
- - حالة عندما لا تتوافق شروط الشركة مع شروط المتعاملين مع الشركة، حالة غير عادية للسوق، مشاكل في عمل البرامج و آلات الشركة، و غيره من الحالات التي لا يمكن التنبأ بها مسبقاً.
- «الهامش الحر»
- - الأموال الموجودة في الحساب التجاري، و التي يمكن إستعمالها لفتح مواضع جديدة. يقدر بصيغة: الإنصاف – الهامش.
- «الهامش المحمي»
- - المبلغ الطلوب من الشركة لفتح و الحفاظ على المواضع المغلوقة. مذكورة لكل أداة في مواصفات العقد.
- «السعر التقريبي»
- – السعر الذي لا تقبل به الشركة أي تعليمات أو طلبات.
- «الهامش الأولي»
- - المبلغ الطلوب من الشركة موضع . مذكور لكل أداة في مواصفات العقد.
- «الحساب الموقف»
- - هو حساب تجاري للزبون لا يقام فية أي حركات تجارية، أي لم يفتح فية أية مواضع للتداول، و لا أية مواضع معلقة، و لم يقام فيه إية عمليات غير تجارية و ذلك منذ ستة (6) أشهر.
- «التعليمة»
- – أمر يصدره الزبون إلى الشركة لفتح/غلق أي موضع، و كذا وضع/تغيير/إلغاء أي أمر.
- «الأداة»
- - يعني زوج العملة أو عقد حول الفرق.
- «موضع مقفل»
- - مواضع طويلة أو قصيرة المدى، مفتوحة لنفس الأداة و من نفس الحساب التجاري.
- «موضع طويل المدى»
- – شراء أداة معول على إرتفاع سعرها. بالنسبة لأزواج العملة: شراء العملة الأساسية بالعملة المقابلة.
- «الحصة»
- - مفهوم نظري لحجم من الأوراق ذات قيمة أو من العملة الأساسية، يستخدم في أداة التعامل.
- «حجم الحصة»
- - حجم الأوراق ذات قيمة أو العملة الأساسية في الحصة الواحدة، مذكور في مواصفات العقد.
- «التجارة الهامشية»
- – التعامل التجاري بإستعمال ما يسمى بدعم الرصيد، عندما يستطيع الزبون القيام بصفقات، يفوق سعرها عدة مرات مستوى حسابه التجاري.
- «الهامش الضروري»
- - المبلغ الطلوب من الشركة للحفاظ على المواضع الفتوحة. مذكورة لكل أداة في مواصفات العقد.
- «الحجم العادي في السوق»
- - الحجم الأعلى للسندات، الصفقات و غيره، و الذي هو، برأي الشركة، معمول به في السوق.
- موضع مفتوح»
- – نتيجة القسم الأول من الصفقة التامة. عندها يصبح الزبون ملزم ب:
- أ) القيام بالصفقة المقابلة بنفس الحجم؛
- ب) الحفاظ على الإنصاف بمستوى لا يقل على 20% من الهامش المطلوب.
- «أمر»
- – أمر الزبون بفتح أو غلق موضع عند بلوغه سعر مستوى هذه التعليمة.
- «مستوى الأمر»
- - السعر المذكور في الأمر.
- «السعر»
- - معلومة عن السعر الجاري للأداة تقدم بصيغة Bid و Ask.
- «العملة المقابلة»
- - العملة الثانية من زوج العملة و التي يبيع أو يشتري من أجلها عملته الأساسية.
- «النسبة»
- -
- بالنسبة لزوج العملة سعر وحدة العملة الأساسية بالعملة المقابلة؛
- بالنسبة للعقد حول الفرق السعر النقدي لوحدة الممتلكة القاعدية.
- «الطلب»
- – أمر الزبون للشركة لحصوله على الأسعار. هذا الطلب لا يلزمه بالقيام بصفقة.
- «الورقة ذات قيمة»
- - تعني أي سند، سعر مستقبلي، نية لصفقة، معدن ثمين، تعهد أو مؤشر للسوق.
- «موضع قصير المدى»
- - بيع أداة معول على نزول سعرها. بالنسبة لأزواج العملة: بيع العملة الأساسية بالعملة المقابلة.
- «السعر الغير سوقي»
- - هو سعر له واحدة من الخصائص التالية:
- أ) وجود فرق كبير في السعر؛
- ب) رجوع السعر في وقت قصير إلى المستوى الأولي مع تكوينه لفرق كبير في السعر؛
- ت) إنعدام حركة كبيرة و حيوية لهذا السعر قبل ظهوره؛
- ث) إنعدام وجود أسباب إقتصادية أو حوادث أو أنباء تأثر على هذا السعر.
- «الفارق»
- – هو الفرق بصيغة النقاط بين سعر Bid و سعر Ask.
- «الحساب التجاري»
- – سجل وحيد و شخصي لتدوين الصفقات المؤداة عن طريق أداة التعامل، و الذي تظهر فيه الصفقات التامة، المواضع المفتوحة، الحركات الغير تجارية و الأوامر.
- «الصفقة التامة»
- - تتكون من جزئين متقابلين بنفس الحجم (فتح الموضع و غلق الموضع)، الشراء الذي يليه البيع أو بالعكس البيع الذي يليه الشراء.
- «حجم الصفقة»
- - حجم الحصة مضروب في عدد الحصص.
- «السوق الأساسي»
- - السوق الذي يتاجر فيه بالممتلكات القاعدية للعقو حول الفارق.
- »موقع الأنترنات«
- - موقع الأنترنات للشركة عنوانه: http://www.alpari.com.
- «الإشعار الكتابي»
-
- أي إشعار مطبوع أو إلكتروني لأي وثيقة (بالفاكس، بالبريد الإلكتروني، بالبريد الداخلي، عن طريق أداة التعامل و غيره)، أو إعلان في صفحة "أخبار الشركة" في موقع الشركة للأنترنات. يعتبر أن الزبون قد إستلم الإشعار:
- بعد ساعة واحدة من إرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني للزبون؛
- فوراً بعد إتمام إرساله عن طريق الفاكس؛
- بعد سبعة أيام من إرساله بالبريد العادي؛
- بعد ساعة واحدة من نشره في صفحة "أخبار الشركة" في موقع الشركة للأنترنات.








