إتفاقية الحساب التناسبي

  • قرآءة غلق 1

    المبادئ العامة

    • 1.1 هذه الإتفاقية تحدد الشروط التي تقدم بها الشركة للزبون خدمة "الحساب ذي التوزيع التناسبي للأرباح"(الحساب التناسبي فيما سيأتي) («PAMM-ACCOUNT»).
    • 1.2. هذه الإتفاقية، وثيقة مبادئ التعامل، وثيقة قواعد العمليات الغير تجارية، و كذا وثيقة التنبيه بالمخاطر يجب أن تقرأ جلياً من طرف الزبون لأنها تحدد كل الشروط التي تقدم بها له الشركة خدمة «الحساب التناسبي».
    • 1.3. شروط هذه الإتفاقية تصبح إجبارية لكل زبون للشركة فور موافقته على بنود إتفاقية الزبون. كل صفقة تتم في الحساب المهيأ للإدارة يقوم بها المستثمر، و كل صفقة تتم الحساب التناسبي يقوم بها الشخص الذي يدير هذا الحساب، هي خاضعة لبنود هذه الإتفاقية، وثيقة مبادئ التعامل، وثيقة قواعد العمليات الغير تجارية و وثيقة التنبيه بالمخاطر.
    • 1.4. الصفقات التجارية التي تتم في الحساب التناسبي و كذا الحسابات المهيأة للإدارة التي تدخل في قائمة هذا الحساب، تنفذ من قبل الشخص الذي يدير هذا الحساب وفقاً لبنود هذه الإتفاقية، إتفاقية الزبون، وثيقة مبادئ التعامل، وثيقة قواعد العمليات الغير تجارية و وثيقة التنبيه بالمخاطر.
    • 1.5. الشخص الذي يدير الحساب هو وكيل للمستثمر في الحساب الذي يديره و ليس مؤتمناً لإدارة أموال هذا الأخير.
    • 1.6. بالنسبة لأية صفقة تجاربة تبرم في الحساب التناسبي و بالتالي في الحسابات المدارة، الشركة لا تعمل كوكيل مفوض من طرف الشخص الذي يدير هذا الحساب.
    • 1.7. الشخص الذي يدير الحساب يتحمل المسؤولية الكاملة و المباشرة عند تنفيذ أية إلتزامات متعلقة بالصفقات التجارية المبرمة. في حالة ما إذا يتصرف صاحب الحساب بإسم و/أو بتفويض من شخص ما دون المستثمر في الحساب الذي نتكلم عنه، بغض النظر عن كون هذا الشخص معروف أو غير معروف، فإن الشركة لا تعتبر هذا الأخير مديراً للحساب و/أو مستثمراً للحساب المعد للإدارة، و لا تتحمل أمامه أية مسؤولية عدا الحالات المتفق عليها و المذكورة خصيصاً.
    • 1.8. الشركة لا تضمن للمستثمر، عند موافقته على عرض الشخص الذي يدير الحساب، بأن هذا الشخص يملك القدرة العقلية اللازمة لإبرام الصفقات في الحساب التناسبي. لا تضمن الشركة كذلك للمستثمر بأن الشخص الذي يدير الحساب يملك المهارات، الخبرة، المعرفة اللازمة و كذا القدرات الكافية لإبرام الصفقات في الحساب التناسبي. التأكد من القدرات المهنية للشخص الذي يدير الحساب لا يدخل في مهام الشركة. في حالة ما إذا إتضح أنه عند إبرام صفقة في الحساب التناسبي الشخص الذي يدير هذا الحساب لا يتمتع بالقدرات العقلية الكافية ، أو لا يملك المهارات، الخبرة، المعرفة اللازمة و كذا القدرات الكافية لإبرام مثل هذه الصفقة، الشركة لا تتحمل أية مسؤولية أمام المستثمر و لا تعوض له الخسارة الناتجة و/أو الفائدة التي كان من المفروض أن يحصل عليها.
    • 1.9. الشركة لا تضمن الأرباح. النتائج الإيجابية للتجارة في الماضي لا تضمن النتائج الإيجابية للتجارة في المستقبل.
    • 1.10. كل الصفقات التجارية في الحساب المعد للإدارة تتم فقط من طرف الشخص الذي يديره. شروط إبرام هذه الصفقات التجارية من طرف الشخص الذي يدير الحساب في الحسابات المعد للإدارةة هذه، مذكورة في هذه الإتفاقية.
    • 1.11. عمليات إدخال/إخراج الأموال إلى/من الحساب المعد للإدارة يقوم بها المستثمر فقط، بإرساله طلبات لإدخال/إخراج الأموال. يتم إعلام الشخص الذي يدير الحساب عن الطلبات الواردة. الشخص الذي يدير الحساب لا يمكنه التأثير على تنفيذ الطلبات المرسلة بأدخال/إخراج الأموال.
    • 1.12. كل العمليات الحسابية لنتائج صفقات الحساب المعد للإدارة تقوم بها الشركة.
    • 1.13. المستثمر يوافق على أنه لا يستطيع تقديم أية شكاوى ضد الشركة فيما يتعلق بعدم التنفيذ أو التقصير في التنفيذ لأية إلتزامات للشركة أمام الشخص الذي يدير الحساب. الشكاوى ضد الشركة التي تتعلق بعدم التنفيذ أو التقصير في التنفيذ لأية إلتزامات للشركة أمام الشخص الذي يدير الحساب ترفع فقط من طرف هذا الأخير.
    • 1.14. يحق للشركة رفض تقديم خدمة الحساب التناسبي للشخص الذي يدير هذا الحساب و ذلك لأية أسباب أو دوافع و من دون إعطاء تفسيرات لأسباب هذا الرفض.
    • 1.15. الشخص الذي يدير الحساب يحتفظ بصفة الزبون بعد موافقته على هذه الإتفاقية.
    • 1.16. كل المصطلحات المستخدمة في هذه الإتفاقية محددة في البند 26.
    • 1.17. في الأمور الأخرى، فإن الشركة و الشخص الذي يدير الحساب يتصرفون طبقاً لبنود إتفاقية الزبون.
  • قرآءة غلق 2

    الهدف من تقديم خدمات الحساب التناسبي

    • 2.1. خدمة الحساب التناسبي معدة لإدارة حسابات المستثمرين في السوق العالمي للعملات و كذلك سوق العقود حول الفارق (CFD). الشركة توفر للمستثمر مجموعة من الحسابات معدة للإدارة بشروط تحددها، و من أجل أن يقوم هذا الشخص الذي يدير هذه الحسابات بإبرام صفقات تجارية في الأسواق المالية بما فيه مصلحة المستثمر.
    • 2.2. خدمة الحساب التناسبي تقدم إلى الشخص الذي يدير الحساب بالفتح له حساباً تجارياً من هذا النوع («alpari.pamm») بهدف إبرام الصفقات التجارية و بالتقديم له بمكتبه الشخصي مكتباً للإدارة بهدف القيام بالعمليات الغير تجارية.
    • 2.3. الحساب التناسبي مهيأ لضم الحسابات المعدة للإدارة للمستثمرين في حساب تجاري واحد تتم من خلاله إدارة هذه الحسابات.
    • 2.4. مكتب الشخص الذي يدير الحساب مهيأ لإصدار الطلبات لفتح حسابات تناسبية، لإدارة عروض الشخص الذي يدير الحساب، لإصدار التعليمات بزيادة رأس مال الشخص الذي يدير الحساب و إغلاق الحسابات التناسبية، للإطلاع على معلومات الحسابات المدارة للمستثمرين، و غيرها من الوظائف الموجودة في مكتب الشخص الذي يدير الحساب.
    • 2.5. كل العمليات الحسابية المتعلقة بالحساب التناسبي و الحسابات المعد للإدارة، و كل أنواع العلاوات للشخص الذي يدير الحساب تقوم بها الشركة.
    • 2.6. إدخال/إخرج الأموال إلى/من الحسابات المعد للإدارة تقام فقط من/إلى الحسابات التجارية لزبائن الشركة.
    • 2.7. إلى جانب الحساب التناسبي و مكتب الشخص الذي يدير الحساب، يمكن للشركة تقديم خدمات إضافية، قسم منها أو جميعها يمكن أن تكون إجبارية للشخص الذي يدير الحساب. من ضمن هذه الخدمات ما يلي:
      • أ- صفحة خاصة في منتدى الشركة لمناقشة شروط و نتائج الحساب التناسبي من طرف المشاركين فيه؛
      • ب- مراقبة علنية لنتائج الحساب التناسبي؛
      • ت- تصنيف الحسابات التناسبية؛
      • ث- نشرات إخبارية في موقع الشركة و في وسائل النشر الأخرى؛
      • ج- خدمات أخرى، تمكن الزبائن من الحصول على معلومات حول نشاطات الأشخاص الذين يديرون الحسابات.
    • 2.8. شروط الصفقات التجارية في الحساب التناسبي تتطابق مع شروط الصفقات التجارية المذكورة في مواصفات العقود للحسابات من نوع ألباري.كلاسيك ««alpari.pamm»» المنشورة في موقع الشركة للأنترنات، إلا إذا كان مذكوراً شيء آخر في هذه الاتفاقية.
    • 2.9. يتمتع الشخص الذي يدير الحساب بنفس الحقوق عند إبرام الصفقات التجارية بالحساب التناسبي، و الزبون الذي يبرم صفقات تجارية في الحساب التجاري من نوع ألباري.كلاسيك، ما عدا حقوق إدخال/إخراج الأموال.
  • قرآءة غلق 3

    عوامل الحساب التناسبي

    • 3.1. الإستمارة "المعلومات سرية عن الزبون لفتح حساب ذي التوزيع التناسبي للأرباح" تحتوي على المعلومات التالية:
      • أ- وصف؛
      • ب- إسم الدخول و كلمة السر في المنتدى؛
      • ت- كلمة السر الهاتفية؛
      • ث- رأس مال الشخص الذي يدير الحساب؛
      • ج- الفترة التجارية؛
      • ح- التواتر في نشر البيانات عن التجارة.
  • قرآءة غلق 4

    تسجيل الزبون كشخص مدير للحساب و تسجيل الحساب التناسبي

    • 4.1. حسب شروط و وفقاً لبنود هذه الاتفاقية، تقوم الشركة بتسجيل الزبون بصفته شخصاً يدير الحساب التناسبي. الزبون يرسل إلى عنوان الشركة إستمارة مملوءة "معلومات سرية عن الزبون لفتح حساب ذي التوزيع التناسبي للأرباح للشخص طبيعي/معنوي"، و يؤكد بذلك عن موافقته على الشروط المذكورة في الإستمارة المملوءة.
    • 4.2. لتسجيل حساب تناسبي من الضروري:
      • أ- وجود مبلغ من المال في الحساب التجاري للزبون لا يقل عن أدنى المبلغ الذي يمكن به فتح حساب التناسبي، المذكور في موقع الشركة للأنترنات؛
      • ب- إختيار إسم للدخول و كلمة للسر له في منتدى الشركة.
    • 4.3. يرفض طلب تسجيل حساب تناسبي في حالة عدم الإمتثال للشروط المذكورة في البند 4.2..
    • 4.4. عند تسجيل الحساب التناسبي يتم خصم الأموال من الحساب التجاري للشخص الذي يدير الحساب بقيمة رأس ماله و تحويل هذه الأموال إلى حساب رأسمال الشخص الذي يدير هذا الحساب التناسبي.
    • 4.5. تتكون تسمية الحساب التناسبي من إسم الدخول إلى المنتدى، إسم الدخول في أداة التعامل و من وصف هذا الحساب.
    • 4.6. بعد فتح الحساب التناسبي تُرسَل للشخص الذي يدير هذا الحساب رسالة تحتوي على معلومات عن الحساب المفتوح.
    • 4.7. لإبرام الصفقات التجارية بالحساب التناسبي يستطيع الشخص الذي يدير الحساب إستعمال الإتصال الهاتفي بشروط تتطابق مع الشروط المتبعة في الحسابات من نوع ألباري.كلاسيك. للتعرف عليه يجب إستعمال كلمة السر الهاتفية، التي ذكرها عند فتح الحساب التناسبي.
    • 4.8. بعد فتح الحساب التناسبي من الممكن إدخال تغييرات في مميزاته التالية:
      • أ- رأس مال الشخص الذي يدير الحساب (زيادته فقط)؛
      • ب- كلمة السر الهاتفية.
    • 4.9. في نفس الوقت الذي يتم فيه تسجيل الحساب التناسبي تُإنشاء صفحة خاصة في منتدى الشركة لمناقشة هذا الحساب. يُضاف الحساب التناسبي الذي فُتح إلى لائحة الرصد العلني للحسابات من هذا النوع في موقع الشركة للأنترنات.
    • 4.10. الشركة لا تجبر الشخص الذي يدير الحساب على وضع عروض. للشخص الذي يدير الحساب الحق في إستخدام خدمة "الحساب التناسبي" و الخدمات المساعدة الأخرى لهذا النوع من الحسابات من دون إستدعاء المستثمرين و لوقت غير محدد.
  • قرآءة غلق 5

    رأس مال الشخص الذي يدير الحساب

    • 5.1. كضمان و لتأكيد الإلتزام بمصالح المستثمرين، يمكن للشخص الذي يدير الحساب أن يكون بدوره مستثمراً لحسابه التناسبي، بإدخاله لرأس المال الشخص الذي يدير الحساب. تحتفظ الشركة بحق رفض تقديم خدمة الحساب التناسبي أو تقديم خدمة محدودة للأشخاص أصحاب رؤوس الأموال تقل عن المستوى الذي تحدده الشركة. أدنى مبلغ لرأس مال الشخص الذي يدير الحساب مذكور في موقع الشركة للأنترنات.
    • 5.2. عند تسجيل الحساب التناسبي يتم خصم رأس مال الشخص الذي يدير الحساب من حسابه التجاري الخاص إلى حساب رأسمال الشخص الذي يدير هذا الحساب التناسبي.
    • 5.3. لا تحسب و لا تدفع علاوات على حساب رأس مال الشخص الذي يدير الحساب.
    • 5.4. عند إنتهاء الفترة التجارية، الأموال في حساب رأس مال الشخص الذي يدير الحساب التي تفوق قيمة رأس مال الشخص الذي يدير الحساب تحول إلى حساب التجاري للشخص الذي يدير الحساب من طرف الشركة.
    • 5.5. باقي الأموال في حساب رأس مال الشخص الذي يدير الحساب تُعود إليه فقط بعد إغلاق الحساب التناسبي.
    • 5.6. يستطيع الشخص الذي يدير الحساب تحويل أموال إلى حساب رأس المال تفوق قيمتها رأس مال الشخص الذي يدير الحساب.
    • 5.7. يمكن للشخص الذي يدير الحساب أن يغيير في مواصفات " رأس مال الشخص الذي يدير الحساب" فقط بالزيادة.
  • قرآءة غلق 6

    الفترة التجارية

    • 6.1. الفترة التجارية ممكن أن تساوي:
      • أ- شهر شمسي (تواريخ بداية الفترات التجارية: 01.01، 01.02، ...01.12)؛
      • ب- فصل شمسي (تواريخ بداية الفترات التجارية: 01.01، 01.04، 01.07، 01.10).
    • 6.2. في حالة ما إذا يصادف تاريخ بداية الفترة التجارية يوم الأحد أو الإثنين، فإن تاريخ بداية الفترة التجارية و تاريخ إنتهاء الشهر التجاري يعتبر تاريخ يوم السبت الذي سبق.
    • 6.3. نهاية فترة تجارية تعني بداية الفترة التجارية الجديدة التالية.
    • 6.4. للشخص الذي يدير الحساب الحق في الحفاظ على المواضع مفتوحة عند تغير الفترات التجارية.
  • قرآءة غلق 7

    عروض الشخص الذي يدير الحساب

    • 7.1. عرض الشخص الذي يدير الحساب هو عرض يقدمه الشخص الذي يدير الحساب لزبائن الشركة، و مكوّن من مجموعة عوامل تستخدمها الشركة لحساب حجم العلاوات المستحقة للشخص الذي يدير الحساب، و من عدد من الشروط لإنشاء حسابات معدة للإدارة في الحساب التناسبي. القبول بعرض الشخص الذي يدير الحساب من قبل المستثمر لا يربط الشخص الذي يدير الحساب و المستثمر بإلتزامات، و لا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى إبرام إتفاقية.
    • 7.2. إنشاء عرض الشخص الذي يدير الحساب يعني تقديم عرض على المستثمرين المحتملين بفتح حسابات معدة للإدارة تدخل في الحساب التناسبي للشخص الذي يدير الحساب.
    • 7.3. عرض الشخص الذي يدير الحساب يتألف من العناصر التالية:
      • أ- علاوة الشخص الذي يدير الحساب من الأرباح؛
      • ب- علاوة الشخص الذي يدير الحساب على إدارة الحساب؛
      • ت- العمولة على إدخال الأموال؛
      • ث- الغرامة على السحب المبكر للأموال؛
      • ج- الحد الأدنى لمبلغ الإستثمار؛
      • ح- الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن إيداعه؛
      • خ- الحد الأدنى للرصيد المتبقي.
    • 7.4. . لإنشاء عرض الشخص الذي يدير الحساب ينبغي:
      • أ- تقديم وثائق تؤكد بأنه قد تم فتح حساب تناسبي من قبل الشخص المذكور أثناء تسجيل الحساب التجاري؛
      • ب- وجود الحد الأدنى على الأقل من رأس مال الشخص الذي يدير الحساب في الحساب التناسبي المراد إنشاءه.
    • 7.5. مستوى الحد الأدنى المطلوب لرأس مال الشخص الذي يدير الحساب اللازم لإنشاء عرض، و كذا جملة الوثائق التي تؤكد فتح الحساب التناسبي مذكورة في موقع الشركة للأنترنات.
    • 7.6. عند إنشاء العرض يتم إنشاء لائحة لرصد هذا العرض، تحتوي على معلومات عن العرض محسوبة منذ أول إنشاءه. بهذه الطريقة، فإن لائحة الرصد هذه و في أي وقت من الأوقات تعطي كل المعلومات عن هذا العرض كما لو أنها أُنشأت في نفس الوقت مع الحساب التناسبي.
    • 7.7. يستطيع الشخص الذي يدير الحساب وقف إمكانية إرسال الطلبات لإدخال الأموال إلى الحسابات المعدة للإدارة و ذلك في كل عروضه، في هذه الحالة عملية فتح حسابات معدة للإدارة في هذه العروض سوف تتوقف أيضاً.
    • 7.8. لا يملك الشخص الذي يدير الحساب أية إمكانية لمنع عملية إخراج الأموال من الحسابات معدة للإدارة و في أي عرض من عروض الشخص الذي يدير الحساب التابعة له.
    • 7.9. حذف عرض الشخص الذي يدير الحساب غير ممكن.
    • 7.10. . أقصى عدد لعروض الشخص الذي يدير الحساب في حساب تناسبي واحد تحدده الشركة و ينشر في موقعها للأنترنات.
  • قرآءة غلق 8

    تسجيل الزبون كمستثمر و تسجيل الحساب المعد للإدارة

    • 8.1. تقوم الشركة بتسجيل كل زبون على أنه مستثمر عند قبوله بالعرض للشخص الذي يدير الحساب. بموافقته على بنود إتفاقية الزبون، يضمن و يؤكد الزبون للشركة بأنه:
      • أ- قد أعطى معلومات شخصية صحيحة عند تسجيله كزبون للشركة و كمستفيد من خدمة "الحساب التناسبي"، و كذلك عند تقديمه لأية وثائق لها صلة بهذه الإتفاقية؛
      • ب- قد قرأ و فهم كل بنود هذه الاتفاقية؛
      • ت- متفهم لكل مواضيع و شروط هذه الإتفاقية؛
      • ث- متفهم لمعاني و نتائج كل تصرفاته التي لها علاقة بإبرام و تنفيذ هذه الإتفاقية؛
      • ج- يملك كل الحقوق و الصلاحيات اللاّزمة لتنفيذ هذه الاتفاقية؛
      • ح- يؤكد بأن عملية إدارة حسابه للمستثمر من طرف الشخص الذي يدير الحساب بموجب هذه الإتفاقية لا تخالف و لا تتنافى مع أيه حقوق له كمستثمر و/أو لأشخاص ثالثة نتيجة لأنه كمستثمر يتحمل واجبات وفقاً لبنود هذه الإتفاقية.
    • 8.2. عملية تسجيل الحساب المعد للإدارة تتم عندما يقبل المستثمر بعرض الشخص الذي يدير الحساب و يصدر طلباً بإدخال الأموال إلى الحساب المعد للإدارة. في حالة ما إذا يرفض المستثمر إصدار طلب بإدخال الأموال إلى الحساب المعد للإدارة فإن عملية التسجيل لهذا الحساب لن تتم.
    • 8.3. عند تسجيل الحساب المعد للإدارة يرسل إشعار يحتوي على معلومات عن فتح الحساب المعد للإدارة المفتوح إلى المستثمر.
  • قرآءة غلق 9

    معامل الحساب المعد للإدارة

    • 9.1. معامل الحساب المعد للإدارة يحدد أي قسط من نتائج الصفقات التجارية في الحساب التناسبي سيحوّل إلى الحساب المعد للإدارة المناسب.
    • 9.2. حساب معاملات الحسابات المعدة للإدارة يحصل عند عملية الإنتقال للحسابات التناسبية.
    • 9.3. معامل الحساب المعد للإدارة يساوي نسبة التوازن النسبي للمستثمر إلى إنصاف الحساب التناسبي، محسوبة بأسعار الغلق للشريط اليومي لآخر يوم في التداول.
  • قرآءة غلق 10

    عملية الإنتقال للحسابات التناسبية

    • 10.1. بعد كل يوم تجاري و في كل الحسابات التناسبية، يتم إجراء عملية الإنتقال لهذه الحسابات (الإنتقال فيما سيأتي). الإنتقال يبدأ من الساعة 00:00 بتوقيت الخادم و قد يستغرق عدة دقائق.
    • 10.2. الإنتقال الجاري، هو عملية الإنتقال التي تحصل عند إنتهاء الحصة التجارية لليوم الجاري.
    • 10.3. في حالة ما إذا نتيجة لخلل تقني ما لم يتم الإنتقال في الساعة 00:00، يمكن القيام به في وقت لاحق بعد إزالة أسباب هذا العطل.
    • 10.4. في الإنتقال يحصل ما يلي:
      • أ- تغيير مستوى الغلق الإجباري إلى 0%؛
      • ب- تثبيت نتائج التداول للحساب التناسبي لجميع الصفقات التجارية بأسعار الغلق لأواخر الشرائط اليومية في أداة التعامل (تثبيت سيولة ("الإنصاف") الحساب التناسبي و تثبيت الربح/الخسارة العائمة للصفقات الجارية)؛
      • ت- تحديث التوازن للحسابات المعدة للإدارة؛
      • ث- تحديث التقارير التجارية للمستثمرين؛
      • ج- تحديث المراقبة و التصنيف للحسابات التناسبية؛
      • ح- حساب العلاوات على الإدارة؛
      • خ- حساب العلاوات من الفوائد في الحسابات المعدة للإدارة و التي تنتهي فيها الفترة التجارية أو تنفذ فيها طلب لإخراج مبكر للأموال؛
      • د- حساب الغرامات على الإخراج المبكر للأموال؛
      • ذ- تحضير الطلبات لإخراج الأموال؛
      • ر- تحضير الطلبات لإدخال الأموال؛
      • ز- حساب العمولات على إدخال الأموال؛
      • س- تدوين عمليات التحويلات بين الحسابات التجارية؛
      • ش- تثبيت معاملات الحسابات المعدة للإدارة لحصة اليوم التجارية الجديدة؛
      • ص- تنفيذ عمليات التحويلات بين الحسابات التجارية؛
      • ض- في الساعة 00:30 بتوقيت تغيير مستوى الغلق الإجباري إلى 20%.
    • 10.5. أثناء الإنتقال، الصفقات في أداة التعامل و في الحساب التناسبي لا يعاد فتحها، بل يعاد فتح كل الصفقات في الحسابات المعدة للإدارة. عند إعادة الفتح:
      • أ- سعر الغلق للصفقات في الحسابات المعدة للإدارة يساوي دائماً سعر الفتح للصفقات التي تفتح موازية لها لاحقاً؛
      • ب- الأرقام التسلسلية للأوامر تتطابق مع نفس أرقام الأوامر في أداة التعامل؛
      • ت- عمولة الشركة عن الصفقات تدون في عمود منفصل؛
      • ث- قد يتغير حجم الصفقات في الحسابات المعدة للإدارة عند إعادة الفتح نظراً لتحديث معاملات الحسابات المعدة للإدارة.
    • 10.6. أثناء الجلسة التجارية معامل الحساب المعد للإدارة لا يتغير. حجم الصفقات، أرباح التجارة، عمولة الشركة عن الصفقات هي متناسبة مع معامل الحساب المعد للإدارة لهذه الجلسة التجارية.
  • قرآءة غلق 11

    إدخال الأموال إلى الحساب المعد للإدارة

    • 11.1. لإدخال الأموال إلى الحساب المعد للإدارة ، يصدر المستثمر طلباً لإدخال الأموال من مكتب المستثمر. المبلغ المراد إدخاله لا يمكن أن يكون أقل من:
      • أ- الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن إستثماره (في حالة ما إذا يكون توازن المستثمر يساوي الصفر)؛
      • ب- الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكن إضافته (في حالة ما إذا يكون توازن المستثمر إيجابي).
    • 11.2. عند تقديم طلب لإدخال الأموال، يتم تجميد هذا المبلغ في حساب المستثمر التجاري. في حالة ما إذا كانت عملة الحساب المعد للإدارة تختلف عن عملة حساب المستثمر التجاري، يتم تحويل العلمة حسب نسب التغيير للشركة. نسب التغيير تنشر في المكتب الشخصي.
    • 11.3. الطلب المُقدّم قبل الساعة 12:00 بتوقيت الخادم يتم تنفيذه أثناء الإنتقال الجاري. الطلب المُقدَّم بعد الساعة 12:00 بتوقيت الخادم، يتم تنفيذه أثناء الإنتقال التالي.
    • 11.4. فقط المستثمر يستطيع إلغاء طلب قد أصدره و فقط قبل الساعة 12:00 بتوقيت الخادم من يوم تنفيذ الطلب. بعد إلغاء الطلب يتم رفع التجميد عن المبلغ المُجمَّد سابقاً بالحجم الكامل.
    • 11.5. أثناء عملية تنفيذ طلب إدخال الأموال، تخصم العمولة على إدخال الأموال لصالح الشخص الذي يدير الحساب، و يحول المبلغ المتبقي إلى الحساب المعد للإدارة.
    • 11.6. يستطيع الشخص الذي يدير الحساب إصدار طلبات لإدخال الأموال إلى حساب رأس المال المدير من مكتب المستثمر.
  • قرآءة غلق 12

    إخراج الأموال من الحساب المعد للإدارة

    • 12.1. لإخراج الأموال من الحساب المعد للإدارة، يصدر المستثمر طلباً للإخراج الأموال من مكتب المستثمر. تنقسم طلبات الإخراج إلى الأنواع التالية حسب وقت تنفيذها:
      • أ- عادية – هي الطلبات لإخراج الأموال في آخر الفترة التجارية؛
      • ب- مبكّرة – هي الطلبات لإخراج الأموال قبل إنتهاء الفترة التجارية.
    • 12.2. الطلبات العادية تنفذ في آخر إنتقال للفترة التجارية.
    • 12.3. الطلبات المبكّرة الصادرة قبل الساعة 12:00 بتوقيت الخادم تنفذ في الإنتقال الجاري، الطلبات الصادرة بعد الساعة 12:00 بتوقيت الخادم تنفذ في الإنتقال التالي. قبيل إخراج الأموال بطلب مبكّر يتم خصم العلاوة عن الإدارة، العلاوة من الفوائد و غرامة الإخراج المُبكِّر للأموال لفائدة الشخص الذي يدير الحساب. بواسطة الطلب المُبكِّر، يمكن فقط إخراج كامل الأموال من الحساب المعد للإدارة.
    • 12.4. تنقسم الطلبات العادية حسب قيمة المبلغ المراد إخراجه إلى الأنواع التالية:
      • أ- إخراج كل الأموال. عند إصدار مثل هذا الطلب يتم إخراج كل الأموال مع خصم المبالغ المستحقة لفائدة الشخص الذي يدير الحساب وفقاً لهذه الإتفاقية؛
      • ب- إخراج مبلغ معين. عند إصدار مثل هذا الطلب، المستثمر يحدد المبلغ الذي يريد إخراجه في نهاية الفترة التجارية. في هذه الحالة يتعين على المستثمر تحديد شروط إضافية لتنفيذ هذا الطلب في حالة ما إذا أصبحت الأموال المتبقية في الحساب المعد للإدارة بعد إخراج المبلغ المطلوب أقل من الحد الأدنى للوديعة التي يجب أن تبقى في الحساب:
        • أ- إخراج كل الأموال؛
        • ب- إخراج فقط المبلغ الذي يفوق الحد الأدنى للوديعة؛
        • ت- إلغاء الطلب و عدم سحب المبلغ المطلوب.
      • ت- إخراج الأرباح. عند إصدار مثل هذا الطلب، يحدد المستثمر المبلغ الذي ينوي إبقاءه في الحساب المعد للإدارة بعد الإخراج، هذا المبلغ ينبغي أن لا يقل عن الحد الأدنى الذي يجب تركه. الأموال التي تفوق المبلغ المذكور سوف يتم إخراجها عند نهاية الفترة التجارية.
    • 12.5. بعد إصدار الطلب لإخراج الأموال من الحساب المعد للإدارة و إلى غاية تنفيذ هذا الطلب أو إلغاءه، يتم تجميد إمكانية إصدار طلبات أخرى لإخراج الأموال من الحساب المعد للإدارة.
    • 12.6. فقط المستثمر يستطيع إلغاء طلب قد أصدره و فقط قبل الساعة 12:00 بتوقيت الخادم من يوم تنفيذ الطلب.
    • 12.7. في حساب رأس مال الشخص الذي يدير الحساب و بشكل أوتوماتكي عند بداية كل فترة تجارية يصدر طلب لإخراج الأموال التي تفوق قيمة رأس مال الشخص الذي يدير الحساب. في حالة تغيير قيمة رأس مال الشخص الذي يدير الحساب، فإن المبلغ الذي يتم إخراجه كذلك يتغيّر. لا تعطي الشركة إمكانية أخرى لأخراج الأموال من حساب رأس مال الشخص الذي يدير الحساب غير المذكورة في هذا البند أو عند غلق الحساب التناسبي.
    • 12.8. تحوِّل الشركة الأموال من الحساب المعد للإدارة إلى الحساب التجاري للمستثمر عند عملية الأنتقال و مع تنفيذ الطلبات بإخراج الأموال.
  • قرآءة غلق 13

    الحسابات و التحويل في الحساب التناسبي و الحساب المعد للإدارة

    • 13.1. توازن المستثمر يُحسب يومياً من قِبل الشركة خلال الإنتقال بهذه الصيغة:

      balance + profit*F – fees – out + in،
      أين
      التوازن (balance)- هو رصيد المستثمر لليوم الذي سبق؛
      الفوائد (profit)- نتيجة التجارة بالحساب التناسبي للجلسات التجارية السابقة؛
      (F)- معامل الحساب المعد للإدارة للجلسات التجارية السابقة؛
      (fees)- العلاوات المدفوعة خلال الإنتقال من الحساب المعد للإدارة؛
      (out)- المبلغ الذي أُخرج عند الإنتقال؛
      (in) – المبلغ الذي أُدخل عند الإنتقال.

    • 13.2. أموال المستثمر المعدة للإدارة هي حجم الأموال المحسوب وفقاً للقواعد التالية:
      • أ- عند كل عملية إدخال الأموال إلى الحساب المعد للإدارة، أموال المستثمر المعدة للإدارة تزداد بالمبالغ المحوَّلة و عمولة إدخال الأموال؛
      • ب- بعد كل خصم للعلاوة من الأرباح، أموال المستثمر المعدة للإدارة تتساوى مع قيمة التوازن للمستثمر بعد خصم العلاوة من الأرباح؛
      • ت- عند كل عملية لإخراج الأموال من الحساب المعد للإدارة، أموال المستثمر المعدة للإدارة تحسب بالمعادلة التالية:
      • capital * (1 - money / balance)،
        أين
        capital – أموال المستثمر المعدة للإدارة قبل إخراج الأموال؛
        money – الأموال التي أُخرجت؛
        balance – توازن المستثمر قبل إخراج الأموال.

    • 13.3. حساب مبلغ علاوة الشخص الذي يدير الحساب من الأرباح يتم من طرف الشركة بالمعادلة التالية:

      (balance – capital) * fee / 100,
      أين
      balance – توازن المستثمر؛
      capital – أموال المستثمر المعدة للإدارة؛
      fee – علاوة الشخص الذي يدير الحساب من الأرباح حسب شروط عرض الشخص الذي يدير الحساب.
      في حالة ما إذا كانت قيمتها تفوق الصفر، تُدفع بالكيفية التالية:

      • أ- في آخر إنتقال للجلسة التجارية و في كل الحسابات المعد للإدارة؛
      • ب- مباشرة قبل حساب قيمة الغرامة على السحب المُبكّر للأموال عند تنفيذ طلب لسحب مُبكّر للأموال؛
      • ت- في الإنتقال عند إغلاق الحساب التناسبي.
    • 13.4. حساب مبلغ علاوة الشخص الذي يدير الحساب على الإدارة يتم من طرف الشركة في كل إنتقال بالمعادلة التالية:

      balance * fee / 100 / 260,
      أين
      balance – توازن المستثمر؛
      fee – علاوة الشخص الذي يدير الحساب على الإدارة حسب عرض الشخص الذي يدير الحساب.
      عندما يكون القيمة المحسوبة هذه تقوف الصفر، تدفع العلاوة للخص الذي يدير الحساب على الإدارة في كل إنتقال.

    • 13.5. حساب عمولة الإيداع تقوم به الشركة عند إدخال الأموال إلى الحساب المعد للإٌدارة عند تنفيذ تعليمة إدخال الأموال. قيمة عمولة الإيداع تُحسب بالمعادلة التالية:

      money * fee / 100,
      أين
      money –الوديعة المراد إدخالها؛
      fee – عمولة الإيداع حسب عرض الشخص الذي يدير الحساب.

    • 13.6. حساب قيمة الغرامة على الإخراج المبكر للأموال تقوم به الشركة مباشرة قبيل تنفيذ الطلبات بالإخراج المبكر للأموال. يُحسب حجم غرامة الإخراج المبكر للأموال بالمعادلة التالية:

      money * fee / 100,
      أين
      money – المبلغ المراد إخراجه (بعد خصم العلاوة على الإدارة و علاوة الشخص الذي يدير الحساب على الأرباح)؛
      fee – غرامة الإخراج المبكر للأموال حسب عرض الشخص الذي يدير الحساب.
      في حالة ما إذا تصادف وقت تنفيذ طلب الإخراج المبكر للأموال مع إنتهاء الجلسة التجارية للحساب التناسبي لا تُخصم الغرامة.

    • 13.7. في حالة ما إذا كانت قيمة علاوة الشخص الذي يدير الحساب تتراوح ما بين 0 (لا يشمل) إلى 0.01، فإنها تُكَبَّر إلى الأعلى و من الحساب المعد للإدارة تخصم علاوة بقيمة 0.01 بعملة الحساب التناسبي.
  • قرآءة غلق 14

    واجبات الشخص الذي يدير الحساب

    • 14.1. الشخص الذي يدير الحساب يتحمل بنفسه كل المسؤوليات عن:
      • أ- الإمتثال للقوانين بما في ذلك (لكن ليس حصراً) القوانين المالية، الضرائب و غيرها من قوانين بلد الإقامة، بما فيها كامل المسؤولية على النشاط التجاري للإدارة المدفوعة الأجر لحسابات المستثمرين؛
      • ب- صحة المعلومات التي يدلي بها عند تسجيله بالشركة، و صحة الضمانات و التأكيدات الواردة من طرفه في هذه الإتفاقية. في هذا الصدد يضمن الشخص الذي يدير الحساب ، أنه::
        • أ- عند التسجيل كزبون للشركة، و أيضاً عند إعداد جميع الوثائق التي لها صلة بهذه الإتفاقية، قد أدلى عن نفسه بمعلومات شخصية صحيحة؛
        • ب- قد تعرف بكامل بنود وثيقة مبادئ التعامل، و وثيقة قواعد العمليات الغير تجارية، و يملك خبرة فعلية لإبرام صفقات تجارية في السوق العالمي للعملات، و في سوق العقود حول الفارق (CFD)؛
        • ت- يفهم كامل محتوى و شروط هذه الإتفاقية، وثيقة مبادئ التعامل، و وثيقة قواعد العمليات الغير تجارية؛
        • ث- يفهم مغزى و نتائج أفعاله التي لها علاقة بتطبيق هذه الإتفاقية و مسؤولياته أمام المستثمرين.
    • 14.2. . في حالة الخلل بالضمانات المذكورة أعلاه، يتعهد الشخص الذي يدير الحساب و بكل ما يملك من قدرة و على نفقته الخاصّة بحل النزاعات و تسوية مطالب الأطراف الثالثة الناجمة عن نشاطاته في إدارة حسابات المستثمرين.
    • 14.3. يضمن الشخص الذي يدير الحساب، أنه يملك جميع الحقوق و الصلاحيات اللازمة لتنفيذ هذه الإتفاقية.
    • 14.4. القيام بإدارة حسابات المستثمرين من طرف الشخص الذي يدير الحساب لا ينتهك و لا يؤدي إلى إنتهاك لأي من حقوق المستثمرين.
    • 14.5. يوافق الشخص الذي يدير الحساب على أن الإدارة التي يقوم بها تقوم على أساس العمل من أجل مصالح المستثمرين و على معقولية و تبرير المخاطرة. الهدف من الإدارة هو زيادة أموال المستثمرين في الحسابات المعدة للإدارة. يعترف الشخص الذي يدير الحساب بأن نشاطاتة قد تؤدي لسبب ما إلى إنقاص أموال المستثمرين في الحسابات المعدة للإدارة، لذلك فإنه يستخدم كل الإمكانيات التي بحوزته لزيادة أموال المستثمرين و الحد من إنقاصها في الحسابات المعد للإدارة. في حالة ظهور شكوك عند الشركة في مراعات مصالح الستثمرين، يمكن للشركة أن تقوم بإعلام زبائنها عن عدم مراعاة الشخص الذي يدير الحساب لمصالح المستثمرين، و كذلك أن تقوم بإغلاق الحساب التناسبي.
    • 14.6. يتوجب على الشخص الذي يدير الحساب مراقبة حالة الحساب التناسبي. في حالة ما إذا لم تُبرم أية صفقات من قِبل الشخص الذي يدير الحساب لفترة طويلة (تحددها الشركة)، يمكن للشركة أن تطلب منه توضيح الأسباب لعدم وجود صفقات بهذا الحساب. في حالة غياب الجواب على هذا الإستفسار في غضون يومين، أو في حالة ما إذا تعتبر الشركة أن التفسير المعطى ليس مقنعاً، فإنه يمكن للشركة أن توجه للمستثمرين، الذين يملكون حسابات معدة للإدارة تدخل في تكوين هذا الحساب التناسبي إشعاراً عن عدم وجود صفقات بهذا الحساب و أن تنشر هذه المعلومة في موقعها للأنترنات.
    • 14.7. لا يحق للشخص الذي يدير الحساب أن يدلي إلى أشخاص ثالثة بالبيانات المعدَّة للتعرف عليه في المكتب الشخصي (إسم الدخول و كلمة السر) و يتعهد بضمان الحفاظ و السرية لها. خلال صلاحية هذه الإتفاقية كل حركات لها علاقة بتنفيذ بنود هذه الإتفاقية و/أو باستخدام إسم الدخول و كلمة السر الشخص الذي يدير الحساب، تعتبر صادرة منه شخصياً. الشركة غير مسؤولة عن الإستخدام الغير المرخَّص لبيانات التسجيل للشخص الذي يدير الحساب من طرف أشخاص ثالثة.
    • 14.8. لا يحق للشخص الذي يدير الحساب ما يلي:
      • الأخذ على عاتقه مسؤوليات بإسم الشركة أو ربط الشركة بأية مسؤوليات كانت؛
      • ب- إستخدام إسم الشركة و/أو العلامات التجارية الخاصة بها؛
      • ت- . نشر أو التسبب في نشر أية إعلانات تتعلّق بالشركة، كذلك إنتاج و توزيع أي مادة (مقالات و رسائل) في أي من الصحف و المجلاّت و في وسائل النشر المتكررة، بلوج، منتديات شركات الإنترنت ذات الصلة بالشركة؛
      • ث- إعطاء أي ضمانات و/أو تقديم أي وعود، أي بيانات فيما يتعلّق بأية مدفوعات بإسم الشركة أو استخدام إسم الشركة و/أو العلامات التجارية الخاصة بها؛
      • ج- القيام بأية تصرفات أخرى يمكن أن تلحق أضراراً بالشركة، أو يمكن أن تتسبب في رفع إدعاءات (مطالب) من طرف أشخاص ثالثة.
    • 14.9. في حالة ما إذا بعد الخلل ببنود هذه الإتفاقية (بما في ذلك ما جاء في البند 14.8 من هذه الإتفاقية) من طرف الشخص الذي يدير الحساب تطالَب الشركة بتعويضات، يتعهد الشخص الذي يدير الحساب بتعويض كل المصاريف (الخسائر) التي وقعت على الشركة.
  • قرآءة غلق 15

    واجبات المستثمر

    • 15.1. يوافق المستثمر على دفع العلاوات المحدَّّدة في عروض الشخص الذي يدير الحساب: العلاوة على الأرباح، العلاوة على الإدارة، عمولة إدخال الأموال، و كذا غرامة الإخراج المُبكِّر للأموال من الحساب المعد للإدارة.
    • 15.2. المستثمر يتحمل بنفسه كامل المسؤولية على:
      • أ- الإمتثال للقوانين بما في ذلك (لكن ليس حصراً) القوانين المالية، الضرائب و غيرها من قوانين بلد الإقامة، بما فيها كامل المسؤولية على الأموال التي إستثمرها، عن مصدرها، و عن أي نشاط يقوم به بصفته مستثمر؛
      • ب- صحة المعلومات التي يدلي بها عند تسجيله بالشركة، و صحة الضمانات و التأكيدات الواردة من طرفه في هذه الإتفاقية. في هذا الصدد يتعهد المستثمر بأن يحل بنفسه كل الخلافات مع أشخاص ثالثة التي قد تظهر بسبب إستثماره للأموال في الحساب المعد للإدارة، أو تعويض الشركة عن الخسائر التي قد تظهر بسبب مثل هذه المطالب أو الشكاوي المرفوعة بهذا السبب.
    • 15.3. لا يحق للمستثمر أن يدلي إلى أشخاص ثالثة بالبيانات المعدَّة للتعرف عليه في المكتب الشخصي (إسم الدخول و كلمة السر) و يتعهد بضمان الحفاظ و السرية لها. خلال صلاحية هذه الإتفاقية كل حركات لها علاقة بتنفيذ بنود هذه الإتفاقية و/أو باستخدام إسم الدخول و كلمة السر المستثمر، تعتبر صادرة منه شخصياً. الشركة غير مسؤولة عن الإستخدام الغير المرخَّص لبيانات التسجيل للشخص الذي يدير الحساب من طرف أشخاص ثالثة.
  • قرآءة غلق 16

    شريك الشخص الذي يدير الحساب

    • 16.1. الشركة تقوم بتسجيل زبون له على أنه شريك للشخص الذي يدير الحساب (الشريك فيما سيأتي) بعد القيام بالخطوات التالية:
      • 16.1.1. يؤكد زبون الشركة موافقته على الإشتراك في برنامج شراكة الحساب التناسبي في مكتب الشريك.
      • 16.1.2. يضيف الشخص الذي يدير الحساب إسم دخول الشريك و يعدِّل قواعد التعاون مع الشريك في مكتب الشخص الذي يدير الحساب.
    • 16.2. بعد تسجيل الشريك من قِبل الشخص الذي يدير الحساب تُرسل للشريك رسالة تعلمه عن تسجيله و تحتوي على معلومات حول العلاوات التي يستفيد منها.
    • 16.3. هنالك نوعان من العلاوات للشريك:
      • 16.3.1. علاوة الشريك على الجلب، التي تدخل فيها نسب مائوية من:
        • أ- علاوة الشخص الذي يدير الحساب من الأرباح؛
        • ب- علاوة الشخص الذي يدير الحساب على الإدارة؛
        • ت- العمولة على إدخال الأموال.
        لا يتحصل الشريك على نسبة مائوية من الغرامة على إخراج الأموال المُبكِّر.
      • 16.3.2. علاوة للشريك على المساهنة - هي نسبة مائوية من كل أنواع العلاوت التي يتحصل عليها الشخص الذي يدير الحساب.
    • 16.4. نوع و حجم علاوات الشريك (بالنسبة المائوية) يحددها و يقرّها الشخص الذي يدير الحساب.
      • 16.4.1. عند تغيير الشخص الذي يدير الحساب لمواصفات علاوات الشريك، تُرسل لهذا الأخير رسالة بالبريد الإلكتروني لإعلامه بتغيير مواصفات العلاوات.
      • 16.4.2. يمكن للشخص الذي يدير الحساب وضع إمكانية التأكيد من طرف الشريك على المواصفات الجديدة للعلاوات. يمكن للشخص الذي يدير الحساب أن يسمح للشريك:
        • أ- تأكيد فقط العلاوة على الجلب؛
        • ب- تأكيد فقط العلاوة على المساهمة؛
        • ت- تأكيد هذين النوعين من العلاوات في آن واحد.
      • 16.4.3. المواصفات الجديدة لعلاوات الشريك تصبح فعالة:
        • أ- في بداية الفترة التجارية الجديدة، إذا الشريك لم يؤكِّد الشروط الجديدة للتعاون وفقاً للبند 16.4.2.؛
        • ب- في الإنتقال الجاري، إذا أكَّد الشريك المواصفات الجديدة للتعاون وفقاً للبند 16.4.2.
      • 16.4.4. عند إضافة شريك جديد أو عند تغيير المواصفات لعلاوات شريك موجود، على الشخص الذي يدير الحساب الأخذ بالإعتبار ما يلي:
        • أ- لا يمكن للشخص الذي يدير الحساب تحديد علاوة الشريك بمبلغ يزيد عن الحد الأقصى لعلاواته الخاصة المتبقية في الفترة التجارية الحالية و القادمة؛
        • ب- لا يمكن للشخص الذي يدير الحساب تحديد علاوة الشريك بأكثر من 50%.
    • 16.5. في حالة ما إذا عند تسجيل الحساب المعد للإدارة، المستثمر كان قد ذكر إسم الدخول الشريك بواحدة من الطرق المذكورة في موقع الشركة، فإن:
      • 16.5.1. المستثمر يُعتبَر مجلوباً من قِبل هذا الشريك.
      • 16.5.2. الشريك يحصل على علاوة الجلب من هذا الحساب المعد للإدارة.
      • 16.5.3. النسبة المائوية للعلاوة على الجلب لهذا الحساب المعد للإدارة هي ثابتة و تساوي قيمة العلاوة على الجلب المحددة لهذا الشريك.
    • 16.6. علاوة الشريك تحسب من طرف الشركة حسب المواصفات المحددة للشراكة بين الشريك و الشخص الذي يدير الحساب. علاوة الشريك تُحسب عند خصم علاوة الشخص الذي يدير الحساب من الحساب المعد للإدارة طبقاً لشروط العرض الذي وافق عليه المستثمر و على النحو التالي:
      • 16.6.1. في البداية يتم دفع علاوة الجلب للشريك. قيمة العلاوة على الجلب تُحسب بالمعادلة التالية:
        money * fee / 100,
        أين
        money – المبلغ الذي أُخرج من الحساب المعد للإدارة (علاوة الشخص الي يدير الحساب بموجب العرض)؛
        fee – النسبة المائوية المحددة من العلاوات للشريك على الجلب (في وقت تسجيل الحساب المعد للإدارة)؛
        العلاوة على غرامة الإخراج المُبكِّر للأموال لا تُدفع.
      • 16.6.2. من المبلغ المتبقي تُدفع علاوة المساهمة.
        • أ- علاوة المساهمة من علاوة الشخص الذي يدير الحساب على الإدارة، عمولة الإدخال و غرامة الإخراج المبكر للأموال التي تُدفع لكل شريك للشخص الذي يدير الحساب، تُحسب بالمعادلة التالية:
          (money - fee_p) * fee / 100,
          أين
          money – مبلغ العلاوة االمدفوع من قِبل المستثمر بموجب عرض الشخص الذي يدير الحساب؛
          fee_p - مبلغ العلاوة على الجلب المحسوب بموجب البند 16.6.1؛
          fee – النسبة المائوية على المساهمة المحددة كعلاوة الشريك؛
          من كل أنواع علاوات الشخص الذي يدير الحساب تدفع علاوات المساهمة للشركاء.
        • b. ب- علاوة المساهمة من علاوة الشخص الذي يدير الحساب على الأرباح تُحسب بالمعادلة التالية:
          (money - fee_p) * fee / 100 * rp / rm,
          أين
          money – مبلغ العلاوة، المدفوع من قِبل المستثمر بموجب عرض الشخص الذي يدير الحساب؛
          fee_p - مبلغ العلاوة على الجلب ،المحسوب بموجب البند 16.6.1؛
          fee – النسبة المائوية للمساهمة المحددة لعلاوة الشريك؛
          rp - عدد إنتقالات الحسابات المعدة للإدارة بدءاً من زمن إضافة الشريك إلى غاية خصم العلاوة؛
          rm – عدد الإنتقالات في الحساب التناسبي من بداية الفترة التجارية.
      • 16.6.3. المبلغ المتبقي من العلاوة بعد دفع العلاوات للشركاء، يحول إلى حساب الشخص الذي يدير الحساب. حساب المبلغ لعلاوة الشخص الذي يدير الحساب يكون حسب المعادلة:
        money - fee_p - fee_ps,
        أين
        money – مبلغ العلاوة، المدفوع من قِبل المستثمر بموجب عرض الشخص الذي يدير الحساب؛
        fee_p - مبلغ علاوة الشريك على الجلب؛
        fee_ps – مبلغ كل علاوات المساهمة للشركاء.
      • 16.6.4. إذا كان مبلغ علاوة الشريك أقل من 0.01، فإن هذا المبلغ يصغر بإتجاه النقصان و علاوة الشريك في هذه الحالة تساوي 0.
    • 16.7. يمكن للشريك أن يري في مكتبه للشراكة ما يلي:
      • أ- المواصفات الحالية و الجديدة للعلاوات المحددة من قبل الشخص الذي يدير الحساب؛
      • ب- جميع المستثمرين المجلوبين إلى حساب تناسبي معين؛
      • ت- تقرير بكل المدفوعات لعلاوة الشريك؛
      • ث- كل الطلبات إدخال/إخراج الأموال في هذا الحساب التناسبي، في حالة ما إذا الشخص الذي يدير الحساب سمح للشريك بهذا الخيار.
    • 16.8. لا يحق للشريك ما يلي:
      • 16.8.1. الأخذ على عاتقه مسؤوليات بإسم الشركة أو ربط الشركة بأية مسؤوليات كانت؛
      • 16.8.2. إستخدام إسم الشركة و/أو العلامات التجارية الخاصة بها؛
      • 16.8.3. نشر أو التسبب في نشر أية إعلانات تتعلّق بالشركة، كذلك إنتاج و توزيع أي مادة (مقالات و رسائل) في أي من الصحف و المجلاّت و في وسائل النشر المتكررة، بلوج، منتديات شركات الإنترنت ذات الصلة بالشركة؛
      • 16.8.4. . إعطاء أي ضمانات و/أو تقديم أي وعود، أي بيانات فيما يتعلّق بأية مدفوعات بإسم الشركة أو استخدام إسم الشركة و/أو العلامات التجارية الخاصة بها.
      • 16.8.5. القيام بأية تصرفات أخرى يمكن أن تلحق أضراراً بالشركة، أو يمكن أن تتسبب في رفع إدعاءات (مطالب) من طرف أشخاص ثالثة.
  • قرآءة غلق 17

    التحويلات

    • 17.1. تحويل الأموال إلى الحسابات تقوم به الشركة في اليوم الذي يتم به الحساب، إذا لم يذكر غير ذلك في هذه الإتفاقية.
  • قرآءة غلق 18

    نشر و توزيع التقارير التجارية للمستثمرين

    • 18.1. تقوم الشركة بإرسال تقارير تجارية عن الفترات التجارية السابقة إلى عنوان البريد الإلكتروني للمستثمر في بداية الفترة التجارية التالية بشرط أن تكون توازن المستثمر خلال الفترة التجارية السابقة يفوق الصفر.
    • 18.2. تنشر الشركة تقارير المستثمرين التجارية في مكتب المستثمر حسب الفترة التي يحددها الشخص الذي يدير الحساب لنشر التقارير التجارية للمستثمرين.
  • قرآءة غلق 19

    الغلق الجزئي، الغلق المقابل، و الغلق المقابل الجزئي للمواضع

    • 19.1. الغلق الجزئي للمواضع في الحسابات التناسبية يختلف عن نفس الوظيفة في الحسابات من نوع «ألباري كلاسيك» و يُنفذ بطريقة الغلق الكامل للموضع و فتح موضع جديد بالقيمة المتبقية، و بسعر للفتح يساوي سعر الغلق للموضع المغلق.
    • 19.2. الغلق المقابل للمواضع غير متوفر في الحسابات التناسبية.
    • 19.3. الغلق الجرئي المقابل للمواضع غير متوفر في الحسابات التناسبية.
  • قرآءة غلق 20

    سرية المعلومات

    • 20.1. تؤَمن الشركة السرية الكاملة لمعلومات المستثمرين، الأشخاص الذين يديرون الحسابات و الشركاء عن الأشخاص الثالثة.
    • 20.2. تتحقق الشركة من صحة المعلومات الشخصية للشخص الذي يدير الحساب، التي وردت في "معلومات سرية عن الزبون لفتح حساب حقيقي لشخص طبيعي/معنوي" للحساب التجاري.
    • 20.3. لا تُخبر الشركة المستثمرين بأية معلومات عن الشخص الذي يدير الحساب عدا رقم الحساب التناسبي و إسم الدخول إلى المنتدى.
    • 20.4. الشركة لا تُخبر الشخص الذي يدير الحساب أي معلومات عن المستثمر، عدا إسم الدخول للمستثمر.
  • قرآءة غلق 21

    غلق الحساب التناسبي

    • 21.1. غلق الحساب التناسبي يتضمن إغلاق كل الحسابات المعد للإدارة التي تدخل في تركيبه.
    • 21.2. غلق الحساب التناسبي بطلب الشخص الذي يدير الحساب.
      • 21.2.1. لغلق الحساب التناسبي، يرسل الشخص الذي يدير الحساب طلباً بالغلق إلى الشركة. طلب الغلق الحساب التناسبي يُرسل فقط عن طريق المكتب الشخصي للشخص الذي يدير الحساب. في الوقت الذي يُرسل فيه الطلب، يجب أن لا تكون هناك مواضع مفتوحة أو أوامر معلقة في الحساب التناسبي، و إلاَّ لن يُقبل الطلب.
      • 21.2.2. بعد إستلام الشركة للطلب يقع ما يلي:
        • أ- يتم تجميد إمكانية القيام بعمليات من طرف الشخص الذي يدير الحساب في الحساب التناسبي (تحول الشركة الحساب التناسبي إلى حالة عدم التجارة)؛
        • ب- ترفض كل طلبات المستثمرين لإدخال الأموال؛
        • ت- تلغى كل عروض الشخص الذي يدير الحساب؛
        • ث- يتم إرسال إشعار إلى المستثمرين بإغلاق الحساب التناسبي؛
        • ج- يتم نشر هذا الخبر في موقع الشركة.
      • 21.2.3. يوم غلق الحساب التناسبي يُعتبر اليوم التجاري الذي يلي يوم إستلام الشركة للطلب. في يوم غلق الحساب التناسبي، تقوم الشركة بعملية الحسابات و تحويل الأموال إلى الحسابات التجارية للمستثمرين و للشخص الذي يدير هذا الحساب.
      • 21.2.4. الحساب التناسبي يُعتبر مغلوقاً بعد إتمام الشركة كل الحسابات و إرسال إشعارات بغلق الحساب التناسبي إلى المستثمرين و الشخص الذي يدير الحساب.
    • 21.3. غلق الحساب التناسبي بناءًا على قرار الشركة.
      • 21.3.1. تحتفظ الشركة بحق غلق الحساب التناسبي ذي المستوى السلبي لمعدل الأرباح حسب المراقبة. مستوى الربح السلبي الذي يمكن أن يتسبب في غلق الحساب التناسبي يُنشر في موقع الشركة.
      • 21.3.2. تحتفظ الشركة بحق غلق الحساب التناسبي، الذي لم تُبرم فيه صفقات تجارية منذ مدة زمنية محددة، مذكورة في الموقع.
      • 21.3.3.يمكن للشركة غلق الحساب التناسبي في أي وقت بدون إعطاء تفسير لأسباب هذا الغلق.
      • 21.3.4. غلق الحساب التجريبي بناءًا على قرار الشركة يتم بالشكل التالي:
        • أ- كل الصفقات التجارية تُغلق بالسعر الجاري (أو بسعر نهاية الجلسة التجارية للأدوات المعنية)؛
        • ب- تُحذف كل الأوامر المعلّقة؛
        • ت- تُجمد إمكانية القيام بعمليات في الحساب التناسبي من طرف الشخص الذي يدير الحساب (تحول الشركة الحساب التناسبي إلى حالة عدم التجارة)؛
        • ث- تُرفض كل طلبات المستثمرين بإدخال الأموال؛
        • ج- تُرسل إشعارات بإغلاق الحساب التناسبي إلى الشخص الذي يدير الحساب و إلى المستثمرين؛
        • ح- يُنشر هذا الخبر في موقع الشركة؛
        • خ- في الإنتقال الجاري يتم توزيع و تحويل الأموال إلى مستثمري الحساب التناسبي.
  • قرآءة غلق 22

    مدة الصلاحية و التعديلات

    • 22.1. هذه الإتفاقية تدخل حيِّز التنفيذ لزبائن الشركة في حين الموافقة عليها في المكتب الشخصي، و تتوقف صلاحيتها للعمل عند إنتهاء صلاحية إتفاقية الزبون.
    • 22.2. يعترف الزبون، أن للشركة الحق في إجراء تعديلات في بنود هذه الإتفاقية في أي وقت، مشعرة بذلك الزبون كتابياً و بمدة قدرها 7 (سبعة) أيام عن هذه التعديلات المبرمجة. تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في التاريخ المذكور في الإشعار.
    • 22.3. يعتبر إشعاراً مكتوباً في هذه الإتفاقية أي واحد من طرق الإتصالات التالية:
      • أ- البريد الإلكتروني؛
      • ب- البريد العادي؛
      • ت- الإعلانات في قسم "أخبار الشركة" في موقع الشركة.
  • قرآءة غلق 23

    مخاطر الإستثمار

    • 23.1. يتقبل المستثمر الخسارة المالية المحتملة بشكل خسارة مباشرة أو عدم الربح نتيجة الأخطار التالية:
      • أ- خطر عدم وجود المهارات و المعرفة اللازمة عند الشخص الذي يدير الحساب لإدارة أموال المستثمرين؛
      • ب- خطر عدم الإلتزام بمصالح المستثمرين أو الغش بأموال المستثمرين من قِبل الشخص الذي يدير الحساب؛
      • ت- خطر فقدان الرقابة على الحساب التناسبي من قِبل الشخص الذي يدير الحساب؛
      • ث- خطر وصول أطراف ثالثة إلى إدارة الحساب التناسبي؛
      • ج- خطر سوء الفهم أو تفسير خاطئ لبنود هذه الإتفاقية من قِبل المستثمر أو الشخص الذي يدير الحساب؛
      • ح- خطر التأخر في تقديم شكاوي بموجب البند 8 من إتفاقية و ثيقة مبادئ التعامل من طرف الشخص الذي يدير الحساب إلى الشركة فيما يخص الصفقات التجارية في حساب المستثمر المعد للإدارة ؛
      • خ- خطر غير مُتوقع يتعلق بالتأخير في تحويل الأموال بين الحسابات؛
      • د- خطر غلق الحساب التناسبي؛
      • ذ- خطر دفع العلاوة على الإدارة و/أو عمولة إدخال الأموال عند تنفيذ الإلتزامات بشكل غير صحيح من قِبل الشخص الذي يدير الحساب؛
      • ر- خطر نقل الإستثمار إلى فترة تجارية جديدة نتيجة لعدم وصول الطلبات لإخراج الأموال في الوقت مناسب لأسباب تقنية أو لأسباب أُخرى.
    • 23.2. لا تتحمل الشركة بأية حالة من الأحوال أية مسؤولية بسبب حدوث هذه الأخطار و نتائجها التي تعود على المستثمر.
  • قرآءة غلق 24

    الشروط الأخرى

    • 24.1. كل أنواع الإتفاقيات، التي سوف تتبادلها الشركة مع الزبائن بموجب تنفيذ بنود هذه الإتفاقية، يمكن أن تتم عن طريق التبادل بواسطة البريد العادي، البريد الإلكتروني، الفاكس أو غيرها من الإتصالات، التي تسمح بالتحديد بشكل أكيد بأن الوثيقة تأتي من الشركة أو من الزبون.
    • 24.2. في حالة الإعتراف بأن واحد أو أكثر من بنود هذه الإتفاقية باطل أو لا يملك قوة قانونية، فإن هذا البطلان لا يأثر على الأجزاء الباقية من هذه الإتفاقية التي تبقى سارية المفعول.
  • قرآءة غلق 25

    المصطلحات

    • لأغراض هذه الإتفاقية، المصطلحات المذكورة أدناه تحمل المعاني التالية:
      توازن المستثمر
      القيمة الإجمالية للأموال المستثمر في الحساب المعد للإدارة لوقت محدَّد، و مذكورة بعملة الحساب المعد للإدارة. الصيغة المُستخدمة للحساب وردت في البند 13.
      علاوة الشخص الذي يدير الحساب على الإدارة
      عامل لعرض الشخص الذي يدير الحساب، يذكر به النسبة المائوية من توازن المستثمر، التي تخصم يومياً لفائدة الشخص الذي يدير الحساب.
      تُذكر بالنسبة المائوية السنوية، يومياً يُخصم مبلغاً بـ 260 مرَّة أقل. الصيغة المستخدمة للحساب وردت في البند 13.
      علاوة الشريك على جلب المستثمرين
      نسبة مائوية من علاوات الشخص الذي يدير الحساب (على الأرباح، على الإدارة و على إدخال الأموال) التي تأتي من المستثمرين فقط الذين جلبهم هو (الشريك).
      علاوة الشخص الذي يدير الحساب من الأرباح
      عامل لعرض الشخص الذي يدير الحساب، يذكر به النسبة المائوية من أرباح المستثمر، التي تخصم لفائدة الشخص الذي يدير الحساب عند توزيع الأرباح. الصيغة المستخدمة للحساب وردت في البند 13.
      علاوة الشريك بالمساهمة
      نسبة مائوية من مجمل علاوات الشخص الذي يدير الحساب (علاواته من الأرباح، على الإدارة، على إدخال الأموال، الغرامة على إخراج الأموال المبكِّر) تدفع للشريك مقابل تقديمه خدمات ما للشخص الذي يدير الحساب.
      المستثمر
      هو زبون الشركة، الذي قام بإجراءات التسجيل بصفته مستثمر يستفيد من خدمة الحساب التناسبي.
      مكتب المستثمر
      قسم في المكتب الشخصي للزبون، و مهيئ للقيام بعمليات مختلفة في حسابات المستثمر المعدة للإدارة.
      مكتب الشخص الذي يدير الحساب
      هو قسم في المكتب الشخصي للزبون، مهيئ للقيام بعمليات مختلفة في الحساب التناسبي للشخص الذي يدير الحساب.
      رأس مال الشخص الذي يدير الحساب
      сумма средств, которую Управляющий перечисляет на Счет Капитала Управляющего в качестве гарантии соблюдения интересов Инвесторов.
      Клиент
      المبلغ المالي، الذي يحوّله الشخص الذي يدير الحساب إلى حساب رأسمال الشخص الذي يدير هذا الحساب كضمان لمصالح المستثمرين.
      عمولة الإدخال
      عامل من عوامل عرض الشخص الذي يدير الحساب على شكل نسبة مائوية من أموال المستثمر المحوَّلة، و التي تخصم من قِبل الشخص الذي يدير الحساب عند تنفيذ الطلبات لإدخال الأموال. الصيغة المُستخدمة للحساب وردت في البند 13.
      معامل الحساب المعد للإدارة
      عامل للحساب المعد للإدارة، يُحسب يوميّاً من قِبل الشركة، و الذي يمثل الجزء من نتيجة التداول في الحساب التناسبي الذي سوف يحوّل إلى الحساب المعد للإدارة. الصيغة المُستخدمة للحساب وردت في البند 9.3.
      الحد الأدنى للإستثمار الأموال
      عامل لعرض الشخص الذي يدير الحساب، يعين به الحد الأدنى للأموال الذي يمكن للمستثمر إدخاله إلى الحساب المعد للإدارة يكون توازنه يساوي الصفر.
      الحد الأدنى من الأموال الممكن زيادته في الحساب المعد للإدارة
      عامل لعرض الشخص الذي يدير الحساب، يعين به الحد الأدنى للأموال الذي يمكن للمستثمر إدخاله إلى الحساب المعد للإدارة يكون توازنه يزيد عن الصفر.
      الحد الأدنى للأموال التي يجب تركها
      عامل لعرض الشخص الذي يدير الحساب، يعطي فيه الحد الأدنى للأموال االتي يجب تركها في توازن المستثمر عندما يريد إخراج الأموال عند إنتهاء الفترة التجارية.
      مراقبة الحساب التناسبي
      نشر علني لنتائج مراقبة إدارة الحساب التناسبي في موقع الشركة.
      عرض الشخص الذي يدير الحساب
      عرض الشخص الذي يدير الحساب، الذي يتألف من مجموعة مواصفات، تستخدمها الشركة لحساب قيم علاوات الشخص الذي يدير الحساب، و كذلك من شروط أخرى لفتح حسابات معدة للإدارة ضمن تركيب الحساب التناسبي.
      الحساب التناسبي (حساب من نوع «ألباري.تناسبي»)
      حساب تجاري، مؤلف من واحد أو عَّدة حسابات معدة للإدارة، موحَّدة بسجل واحد في أداة التعامل، و الصفقات التجارية فيه تُبرم فقط من قِبل الشخص الذي يدير الحساب.
      شريك الشخص الذي يدير الحساب
      نسبة مئوية من الأرباح، يحددها الشخص الذي يدير الحساب التناسبي، على أساس أي نوع من التعامل بين الشخص الذي يدير الحساب و الشريك.
      إنتقال الحساب التناسبي
      إجراء يومي لتنفيذ طلبات إدخال/إخراج الأموال، خصم العلاوات، حساب معاملات الحسابات المعد للإدارة، تحديث و إرسال تقارير المستثمرين التجارية، و تنفيذ أمور أٌخرى في الحساب حسب شروط خدمة الحساب التاسبي.
      أموال المستثمر المعدة للإدارة
      قيمة أموال المُستثمر، التي تحسب لها علاوة الشخص الذي يدير الحساب من الأرباح. الصيغة المُستخدمة للحساب وردت في البند 13.
      حساب رأسمال الشخص الذي يدير الحساب
      حساب الشخص الذي يدير الحساب معد لإدخال رأس المال فيه.
      الفترة التجارية
      فترة زمنية يحددها الشخص الذي يدير الحساب عند تسجيله للحساب التناسبي، يقوم فيها بالإدارة، و في نهايتها تُحسب علاوة الشخص الذي يدير الحساب من الأرباح.
      البيانات التجارية («Statement»)
      البيانات المُرسلة من قِبل الشركة إلى عنوان المستثمر عن الصفقات المُبرمة من قِبل الشخص الذي يدير الحساب في حساب المستثمر المعد للإدارة.
      الإدارة
      إبرام الصفقات التجارية في الحسابات المعدة للإدارة التي تدخل في الحساب التناسبي من قِبل الشخص الذي يدير الحساب لمصلحة المستثمرين.
      الحساب المعد للإدارة
      هو حساب تجاري، خاص بالمستثمر، تُبرم فيه صفقات تجارية فقط ضمن الحساب التناسبي و بشروط محدَّدة للحساب التناسبي و الحسابات المعد للإدارة.
      الشخص الذي يدير الحساب
      هو زبون الشركة، الذي قام بإجراءات التسجيل بصفته شخصاً يدير الحساب للإستفادة من خدمة الحساب التناسبي.
      غرامة الإخراج المبكِّر للأموال
      عامل لعرض الشخص الذي يدير الحساب، يذكر به النسبة التي تخصم من الأموال المراد إخراجها في حالة تنفيذه لطلب الإخراج المبكر للأموال. الصيغة.
مكتبي الشخصي دخول
Alpari. Professional Services in Financial Markets. © 1998 – 2009 Alpari (RU)